لغير الصلب.
وأمّا الثالث : فلأنّ التسميتين إنّما تثبتان بظاهر القرآن للبنت والبنتين اللتين هما من الأولاد ، وقد عرفت اختصاص صدق الولد على الولد للصلب.
وأمّا الرابع : فقد سبق دفعه.
المسألة الثالثة : لا خلاف في أنّ أولاد الابن يقتسمون نصيبهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين.
وهو المشهور في أولاد البنت أيضاً ، وعليه الإجماع عن التنقيح وظاهر الشرائع [١].
ونقل الشيخ عن بعض أصحابنا قولاً بأنّهم يقتسمون بالسويّة [٢] ، واختاره القاضي [٣] ، ونقل في التنقيح عن بعض الفضلاء أنّه قال : لا يخلو من قوة [٤].
والحقّ هو الأوّل ؛ لا لقوله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) [٥] لعدم صدق الولد.
بل للإجماع ، وأخبار علّة تفضيل الرجال المتقدمة [٦].
وقول الرضا عليهالسلام في فقهه : « وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة
[١] التنقيح ٤ : ١٦٤ ، الشرائع ٤ : ٢٥.
[٢] النهاية : ٦٣٤.
[٣] المهذب ٢ : ١٣٣.
[٤] التنقيح ٤ : ١٦٣.
[٥] النساء : ١١.
[٦] في ص : ١٩٤.