responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 198

لغير الصلب.

وأمّا الثالث : فلأنّ التسميتين إنّما تثبتان بظاهر القرآن للبنت والبنتين اللتين هما من الأولاد ، وقد عرفت اختصاص صدق الولد على الولد للصلب.

وأمّا الرابع : فقد سبق دفعه.

المسألة الثالثة : لا خلاف في أنّ أولاد الابن يقتسمون نصيبهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين.

وهو المشهور في أولاد البنت أيضاً ، وعليه الإجماع عن التنقيح وظاهر الشرائع [١].

ونقل الشيخ عن بعض أصحابنا قولاً بأنّهم يقتسمون بالسويّة [٢] ، واختاره القاضي [٣] ، ونقل في التنقيح عن بعض الفضلاء أنّه قال : لا يخلو من قوة [٤].

والحقّ هو الأوّل ؛ لا لقوله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) [٥] لعدم صدق الولد.

بل للإجماع ، وأخبار علّة تفضيل الرجال المتقدمة [٦].

وقول الرضا عليه‌السلام في فقهه : « وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة‌


[١] التنقيح ٤ : ١٦٤ ، الشرائع ٤ : ٢٥.

[٢] النهاية : ٦٣٤.

[٣] المهذب ٢ : ١٣٣.

[٤] التنقيح ٤ : ١٦٣.

[٥] النساء : ١١.

[٦] في ص : ١٩٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست