قلنا : عمومه
ممنوع ، ودليله خاصّ ، ولذا اعترف باقتسام أولاد الأُخت للأبوين والأب بالتفاوت ،
مع الاشتراك في التقرّب بالأُنثى.
واستدلّ [٣] أيضاً : بأنّ
القول بأنّهم يأخذون نصيب آبائهم يستلزم بطلان اقتسامهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين ،
ولكنّ الأول حقّ ، فالثاني باطل ، وبالإجماع المركّب يثبت تمام المطلوب ؛ أمّا
الاستلزام ، فلأنّ القول بكون نصيبهم نصيب آبائهم فرع عدم صدق الولد حقيقة على ولد
الولد ، فلا تشمله الآية ، فلا تكون دليلاً على وجوب الاقتسام للذكر مثل حظّ
الأُنثيين.
قلنا : أوّلاً لا
يلزم من عدم شمول الآية له بطلان الاقتسام المذكور ، لجواز الاستناد إلى دليل آخر
، كما بيّنا.
وثانياً : أنّ كون
القول بأخذه نصيب أبيه فرع عدم صدق الولد عليه ممنوع ، لجواز اجتماعه مع القول
بالصدق وارتكاب التخصيص في الآية ، كما ذهب إليه جماعة [٤].
وثالثاً : أنه لو
سلمنا عدم دليل آخر لا يلزم منه ثبوت القول الثاني ، لاستواء القولين حينئذ في عدم
الدليل ، إلاّ أن يتمسّك بعدم إمكان الترجيح