responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 199

والأبوين للأقرب فالأقرب ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » [١].

خرج ما خرج بالدليل فيبقى الباقي.

احتجّ القاضي باقتسام المتقرّبين بالأُنثى نصيبهم بالسويّة [٢] ، كما يأتي.

قلنا : عمومه ممنوع ، ودليله خاصّ ، ولذا اعترف باقتسام أولاد الأُخت للأبوين والأب بالتفاوت ، مع الاشتراك في التقرّب بالأُنثى.

واستدلّ [٣] أيضاً : بأنّ القول بأنّهم يأخذون نصيب آبائهم يستلزم بطلان اقتسامهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين ، ولكنّ الأول حقّ ، فالثاني باطل ، وبالإجماع المركّب يثبت تمام المطلوب ؛ أمّا الاستلزام ، فلأنّ القول بكون نصيبهم نصيب آبائهم فرع عدم صدق الولد حقيقة على ولد الولد ، فلا تشمله الآية ، فلا تكون دليلاً على وجوب الاقتسام للذكر مثل حظّ الأُنثيين.

قلنا : أوّلاً لا يلزم من عدم شمول الآية له بطلان الاقتسام المذكور ، لجواز الاستناد إلى دليل آخر ، كما بيّنا.

وثانياً : أنّ كون القول بأخذه نصيب أبيه فرع عدم صدق الولد عليه ممنوع ، لجواز اجتماعه مع القول بالصدق وارتكاب التخصيص في الآية ، كما ذهب إليه جماعة [٤].

وثالثاً : أنه لو سلمنا عدم دليل آخر لا يلزم منه ثبوت القول الثاني ، لاستواء القولين حينئذ في عدم الدليل ، إلاّ أن يتمسّك بعدم إمكان الترجيح‌


[١] فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٨٦ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ١٥٩ أبواب موجبات الإرث ب ٥ ح ٢.

[٢] حكاه عنه في المسالك ٢ : ٣٢٥.

[٣] كما في التنقيح ٤ : ١٦٣.

[٤] منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز ٢ : ٤٤٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست