يجوز التخلّف عنها
لمانع ، وأصالة عدم المانع مندفعة بما مرّ.
ثمّ إن السيّد قد
ذكر إلزامات على المذهب المختار ، وزعم أنّه لا مخلص منها.
منها : لزوم كون
نصيب البنت أزيد من نصيب الابن بل البنين ، كما في رجل خلّف بنت ابن وأبناء بنت ،
وهو غير جائز ، كما نطقت به حسنة محمد وبكير ، ورواية زرارة المتقدمتان [١].
ومنها : لزوم
تساوي نصيب البنت نصيب الابن لو كان مكانها ، فإن كلاًّ منهما يرث جميع التركة.
ومنها : لزوم
توريث البنت والبنتين الجميع ، مع أنّ لها النصف ولهما الثلثان ، بظاهر القرآن.
ومنها : لزوم عدم
تقاسم أولاد البنت تقاسم الأولاد ، إذ لا دليل عليه سوى الآية ، وهي لا تشمل أولاد
الأولاد عندهم.
ولا يخفى أنّ هذه
التشنيعات لازمة عليه في أولاد الإخوة والأخوات والأعمام والعمّات ، فما يجيب به
عنه نجيب به ، على أنّه لا تشنيع في شيء منها :
أمّا الأوّل :
فلأنّه لا استبعاد في زيادة نصيب البنت على نصيب الابن أو البنين ، نعم لا يزيد
نصيبها على نصيبه لو كان مكانها ، كما في الأخبار ، أي فيما إذا لم تكن البنت وكان
الابن مكانها متقرّباً على وجه تتقرّب هي به ، وليس موضع الإلزام من هذا القبيل.
وأمّا الثاني :
فلأنّه لا دليل على بطلان تساوي نصيب الابن والبنت