responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 197

يجوز التخلّف عنها لمانع ، وأصالة عدم المانع مندفعة بما مرّ.

ثمّ إن السيّد قد ذكر إلزامات على المذهب المختار ، وزعم أنّه لا مخلص منها.

منها : لزوم كون نصيب البنت أزيد من نصيب الابن بل البنين ، كما في رجل خلّف بنت ابن وأبناء بنت ، وهو غير جائز ، كما نطقت به حسنة محمد وبكير ، ورواية زرارة المتقدمتان [١].

ومنها : لزوم تساوي نصيب البنت نصيب الابن لو كان مكانها ، فإن كلاًّ منهما يرث جميع التركة.

ومنها : لزوم توريث البنت والبنتين الجميع ، مع أنّ لها النصف ولهما الثلثان ، بظاهر القرآن.

ومنها : لزوم عدم تقاسم أولاد البنت تقاسم الأولاد ، إذ لا دليل عليه سوى الآية ، وهي لا تشمل أولاد الأولاد عندهم.

ولا يخفى أنّ هذه التشنيعات لازمة عليه في أولاد الإخوة والأخوات والأعمام والعمّات ، فما يجيب به عنه نجيب به ، على أنّه لا تشنيع في شي‌ء منها :

أمّا الأوّل : فلأنّه لا استبعاد في زيادة نصيب البنت على نصيب الابن أو البنين ، نعم لا يزيد نصيبها على نصيبه لو كان مكانها ، كما في الأخبار ، أي فيما إذا لم تكن البنت وكان الابن مكانها متقرّباً على وجه تتقرّب هي به ، وليس موضع الإلزام من هذا القبيل.

وأمّا الثاني : فلأنّه لا دليل على بطلان تساوي نصيب الابن والبنت‌


[١] في ص ١٧٢ و ١٧٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست