فذكرت ذلك لأبي
عبد الله عليهالسلام ، قال : « إنّ المرأة ليس لها عاقلة ، ولا عليها نفقة ، ولا جهاد » وعدّ
أشياء غير هذا « وهذا على الرجل ، فلذلك جعل له سهمان ولها سهم » [١].
وحسنة مؤمن الطاق
، قال : قال لي ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً
واحداً ويأخذ الرجل سهمين؟! قال : فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : « لأنّ
المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ، ولا معقلة ، وإنّما ذلك على الرجال ، فلذلك
جعل للمرأة سهم وللرجل سهمان » [٢].
وما كتب الرضا عليهالسلام إلى محمّد بن
سنان فيما كتب من جواب مسائله : « علّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من
الميراث لأنّ المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي » [٣].
ورواية عبد الله
بن سنان : قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : لأيّ علّة صار الميراث للذّكر مثل حظّ الأُنثيين؟ قال :
« لما يجعل لها من الصداق » [٤] إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة [٥].
وجوابه : أنّ
عمومها لو سلّم مخصّص بما مرّ ، وعلل الشرائع معرّفات