responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 196

فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إنّ المرأة ليس لها عاقلة ، ولا عليها نفقة ، ولا جهاد » وعدّ أشياء غير هذا « وهذا على الرجل ، فلذلك جعل له سهمان ولها سهم » [١].

وحسنة مؤمن الطاق ، قال : قال لي ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين؟! قال : فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : « لأنّ المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ، ولا معقلة ، وإنّما ذلك على الرجال ، فلذلك جعل للمرأة سهم وللرجل سهمان » [٢].

وما كتب الرضا عليه‌السلام إلى محمّد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : « علّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأنّ المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي » [٣].

ورواية عبد الله بن سنان : قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : لأيّ علّة صار الميراث للذّكر مثل حظّ الأُنثيين؟ قال : « لما يجعل لها من الصداق » [٤] إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة [٥].

وجوابه : أنّ عمومها لو سلّم مخصّص بما مرّ ، وعلل الشرائع معرّفات‌


[١] الفقيه ٤ : ٢٥٣ ، ٨١٦ ، الوسائل ٢٦ : ٩٣ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢ ح ١.

[٢] الكافي ٧ : ٨٥ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٧٥ ، ٩٩٣ ، المحاسن : ٣٢٩ ، ٨٩ ، الوسائل ٢٦ : ٩٣ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢ ح ١.

[٣] الفقيه ٤ : ٢٥٣ ، ٨١٤ ، التهذيب ٩ : ٣٩٨ ، ١٤٢٠ ، العلل : ٥٧٠ ، ١ ، العيون ٢ : ٩٦ ، الوسائل ٢٦ : ٩٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢ ح ٤.

[٤] الفقيه ٤ : ٢٥٣ ، ٨١٥ ، التهذيب ٩ : ٣٩٨ ، ١٤٢١ ، الوسائل ٢٦ : ٩٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢ ح ٥.

[٥] كما في الوسائل ٢٦ : ٩٣ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست