responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 163

ورواية العياشي في تفسيره : في قول الله سبحانه ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) « إنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض ، لأنّ أقربهم إليه رحماً أولى به » [١]. وهذا نصّ.

وأمّا المروي في العيون : عن قول الله عزّ وجلّ ( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) الآية [٢] ، فيمن نزلت؟ قال : « نزلت في الإمرة ، إنّ هذه الآية جرت في الحسين بن علي ، وفي ولد الحسين من بعده ، فنحن أولى بالأمر وبرسوله » [٣].

وفي كتاب ابن الحجام عن الصادق عليه‌السلام : إنّه سئل عن قول الله عزّ وجلّ ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ ) قال : « نزلت في ولد الحسين » قال ، قلت : جعلت فداك نزلت في الفرائض؟ قال : « لا » قلت : في المواريث؟ فقال : « لا » قال : « نزلت في الإمرة » [٤].

فهما واردتان في التأويل والبطون ، مع أنّ الأخيرة غير مذكورة في كتاب معتبر ، ومعارضة بأخبار معتبرة أُخر ، دالّة على نزولها في الميراث ، كما يأتي شطر منها.

المسألة الرابعة : لو اجتمع الأبوان‌ ، فللأُمّ الثلث مع عدم الإخوة الحاجبة والباقي للأب ، ولها السدس مع الإخوة وله الباقي ، بلا خلاف‌


[١] تفسير العياشي ٢ : ٧٢ ، ٨٦ ، الوسائل ٢٦ : ٨٩ أبواب موجبات الإرث ب ٨ ح ١١.

[٢] والأحزاب : ٦.

[٣] لم نعثر عليها في العيون ، وهي موجودة في علل الشرائع : ٢٠٦ ، ٤.

[٤] تأويل الآيات الظاهرة ٢ : ٤٤٧ ، ٤ ، ونقله عنه وعن كنز جامع الفوائد في البحار ٢٣ : ٢٥٧ ، ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست