ورواية العياشي في
تفسيره : في قول الله سبحانه ( وَأُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) « إنّ بعضهم أولى
بالميراث من بعض ، لأنّ أقربهم إليه رحماً أولى به » [١]. وهذا نصّ.
وأمّا المروي في
العيون : عن قول الله عزّ وجلّ ( النَّبِيُّ أَوْلى
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) الآية [٢] ، فيمن نزلت؟ قال : « نزلت في الإمرة ، إنّ هذه الآية جرت
في الحسين بن علي ، وفي ولد الحسين من بعده ، فنحن أولى بالأمر وبرسوله » [٣].
وفي كتاب ابن
الحجام عن الصادق عليهالسلام : إنّه سئل عن قول الله عزّ وجلّ ( وَأُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُهاجِرِينَ ) قال : « نزلت في ولد الحسين » قال ، قلت : جعلت فداك نزلت
في الفرائض؟ قال : « لا » قلت : في المواريث؟ فقال : « لا » قال : « نزلت في
الإمرة » [٤].
فهما واردتان في
التأويل والبطون ، مع أنّ الأخيرة غير مذكورة في كتاب معتبر ، ومعارضة بأخبار
معتبرة أُخر ، دالّة على نزولها في الميراث ، كما يأتي شطر منها.
المسألة
الرابعة : لو اجتمع
الأبوان ، فللأُمّ الثلث مع عدم الإخوة الحاجبة والباقي للأب ، ولها السدس مع
الإخوة وله الباقي ، بلا خلاف
[١] تفسير العياشي ٢
: ٧٢ ، ٨٦ ، الوسائل ٢٦ : ٨٩ أبواب موجبات الإرث ب ٨ ح ١١.