responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 164

فيهما.

ويدلّ على حكم الأُم في الصورتين صريح الكتاب [١] ، وعليه وعلى حكم الأب فيهما المستفيضة من الروايات ، أمّا الدالّة على حكمهما في الصورة الاولى ، فصحيحة زرارة : في رجل مات وترك أبويه ، قال : « للأب سهمان ، وللأُمّ سهم » [٢].

والأُخرى : في رجل ترك أبويه ، قال : هي من ثلاثة أسهم ، للأُمّ سهم ، وللأب سهمان » [٣].

ورواية أبان بن تغلب : في رجل مات وترك أبويه ، قال : « للُامّ الثلث ، وما بقي فللأب » [٤].

ورواية أبي بصير : في رجل ترك أبويه ، قال : « هي من ثلاثة أسهم ، للأُمّ سهم ، وللأب سهمان » [٥] إلى غير ذلك.

وهذه الروايات وإن كانت مطلقة ، إلاّ أنّها قيّدت بصورة عدم الإخوة بالثلاثة [٦].

وعلى حكم الأُمّ في الثانية روايات حجب الإخوة المتقدمة [٧].


[١] انظر النساء : ١١.

[٢] الكافي ٧ : ٩١ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٧٠ ، ٩٨٠ ، الوسائل ٢٦ : ١١٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٩ ح ١.

[٣] الكافي ٧ : ٩١ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٦٩ ، ٩٧٩ ، الوسائل ٢٦ : ١١٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٩ ح ٢.

[٤] التهذيب ٩ : ٢٧٣ ، ٩٨٩ ، الوسائل ٢٦ : ١١٦ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٩ ح ٤.

[٥] الكافي ٧ : ٩١ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٦٩ ، ٩٧٩ ، الوسائل ٢٦ : ١١٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٩ ح ٢.

[٦] أي : بالإجماع والكتاب والسنّة.

[٧] في ص ١٢١ و ١٢٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست