ويدلّ على حكم
الأُم في الصورتين صريح الكتاب [١] ، وعليه وعلى حكم الأب فيهما المستفيضة من الروايات ، أمّا
الدالّة على حكمهما في الصورة الاولى ، فصحيحة زرارة : في رجل مات وترك أبويه ،
قال : « للأب سهمان ، وللأُمّ سهم » [٢].
والأُخرى : في رجل
ترك أبويه ، قال : هي من ثلاثة أسهم ، للأُمّ سهم ، وللأب سهمان » [٣].
ورواية أبان بن
تغلب : في رجل مات وترك أبويه ، قال : « للُامّ الثلث ، وما بقي فللأب » [٤].
ورواية أبي بصير :
في رجل ترك أبويه ، قال : « هي من ثلاثة أسهم ، للأُمّ سهم ، وللأب سهمان » [٥] إلى غير ذلك.
وهذه الروايات وإن
كانت مطلقة ، إلاّ أنّها قيّدت بصورة عدم الإخوة بالثلاثة [٦].
وعلى حكم الأُمّ
في الثانية روايات حجب الإخوة المتقدمة [٧].