responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 162

والأحقيّة أعمّ من تقديم فريضته وردّ ما يبقى بعد فريضته عليه.

وقول الباقر عليه‌السلام في رواية بكير : « لأنّ الله قد سمّى لهما ، ومن سمّى لهما فيردّ عليهما بقدر سهامهما » [١].

حيث علّل أحقيّة الباقي بالتسمية ، والعلّة هنا متحقّقة.

وقد يستدلّ عليه ، وعلى أمثاله من جزئيّات الردّ بآية اولي الأرحام أيضاً [٢] ، حيث تدلّ على أنّ بعض اولي الأرحام وهو الأقرب أولى ببعض من الأبعد ، كما ورد في الروايات.

وهو إنّما يصحّ إذا كان المراد بقوله سبحانه ( بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) أنّ بعضاً منهم أي بعضاً خاصّاً أولى ببعض من بعض آخر منهم.

ويمكن أن يكون المراد مطلق البعض ، أي بعض اولي الأرحام أيّ بعضٍ كان ـ أولى ببعض من غيرهم ، وحينئذٍ فلا دلالة لها على الردّ.

ويمكن ترجيح إرادة الأوّل ، بل تعيّنها ، برواية الفضيل بن يسار ، عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال بعد ذكر أنّ عباسا وعليّاً عليه‌السلام ما ورثا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا ورثه إلاّ فاطمة ( سلام الله عليها ) ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) [٣].

فيشعر بأنّ المراد أولويّة بعض اولي الأرحام من بعضهم ، لأنّ عبّاساً وعليّاً لم يكونا من غيرهم.


[١] التهذيب ٩ : ٢٧٣ ، ٩٨٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٧ ح ٦.

[٢] الأنفال : ٧٥.

[٣] الفقيه ٤ : ١٩٠ ، ٦٦٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٠١ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٤ ح ٤ ، والآية في الأنفال : ٧٥ ، والأحزاب : ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست