والأحقيّة أعمّ من
تقديم فريضته وردّ ما يبقى بعد فريضته عليه.
وقول الباقر عليهالسلام في رواية بكير :
« لأنّ الله قد سمّى لهما ، ومن سمّى لهما فيردّ عليهما بقدر سهامهما » [١].
حيث علّل أحقيّة
الباقي بالتسمية ، والعلّة هنا متحقّقة.
وقد يستدلّ عليه ،
وعلى أمثاله من جزئيّات الردّ بآية اولي الأرحام أيضاً [٢] ، حيث تدلّ على
أنّ بعض اولي الأرحام وهو الأقرب أولى ببعض من الأبعد ، كما ورد في الروايات.
وهو إنّما يصحّ
إذا كان المراد بقوله سبحانه ( بَعْضُهُمْ أَوْلى
بِبَعْضٍ ) أنّ بعضاً منهم أي بعضاً خاصّاً أولى ببعض من بعض آخر
منهم.
ويمكن أن يكون
المراد مطلق البعض ، أي بعض اولي الأرحام أيّ بعضٍ كان ـ أولى ببعض من غيرهم ،
وحينئذٍ فلا دلالة لها على الردّ.
ويمكن ترجيح إرادة
الأوّل ، بل تعيّنها ، برواية الفضيل بن يسار ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال بعد ذكر
أنّ عباسا وعليّاً عليهالسلام ما ورثا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولا ورثه إلاّ فاطمة ( سلام الله عليها ) ( وَأُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ )[٣].
فيشعر بأنّ المراد
أولويّة بعض اولي الأرحام من بعضهم ، لأنّ عبّاساً وعليّاً لم يكونا من غيرهم.