responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 16

أو يقال : إنّ الوارث إما ذو فرض دائماً أو قرابة كذلك ، أو ذو فرض في حالة وقرابة في أُخرى ؛ فالأوّل إمّا ذو فرض محض دائماً ، أو مع القرابة كذلك ، أو محض في حال ومعها في أُخرى ؛ والثاني أيضاً إمّا قرابة محضة دائماً أو مع الفرض كذلك ، أو محضة في حال ومعه في أُخرى.

وإن شئت أمثلة هذه الأقسام فارجع إلى هذين الجدولين [١].

الثانية : الوارث إن لم يكن ذا فرض فالمال له ، اتّحد أم تعدّد ، وإن كان ذا فرض أخذ فرضه كذلك ، فإن فضل شي‌ء يردّ عليه على التفصيل الآتي. وفي الردّ على الزوجين خلاف يأتي.

ولو نقصت الفريضة عن ذوي الفروض دخل النقص على بعضهم على ما سيجي‌ء.

ولا تعصيب عندنا في الأوّل ، كما لا عول كذلك في الثاني ، كما يأتي.

الثالثة : إذا اجتمع لوارث موجبان نسبيان أو سببيان ، أو نسبي وسببي أو أكثر يرث بالجميع إذا لم يكن هناك من هو أقرب منه فيهما أو في أحدهما ، ولم يكن أحدهما مانعاً من الآخر ، فإن كان هناك أقرب منه فيهما فلا يرث بشي‌ء منهما ، أو في أحدهما فلا يرث به وحده ، أو كان أحدهما مانعاً فلا يرث بالممنوع.

ثم الموجبان إما يوجبان بالفرض ، أو بالقرابة ، أو بعض بالفرض وبعض بالقرابة ، وفي جميع الصور لكلٍّ حكمه. ولا يمنع ذو الموجبين من هو في طبقته من ذوي الموجب الواحد.

ولمّا كانت الصور المتصورة ثمانية وأربعين ، الحاصلة بضرب ثمانية صور اجتماع الموجبين أو أكثر ، في اثنين المانع أحدهما عن الآخر وغيره ، ثمّ‌


[١] الجدولان غير مثبتين في النسخ التي بأيدينا ، وذكر في هامش النسخة الحجرية أن هذين الجدولين غير مرقومين في نسخة الأصل.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست