responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 17

ضرب الستّة عشر في الثلاثة كونهما موجبين بالفرض أو بالقرابة أو بعض بالفرض وبعض بالقرابة ، وكان بعض هذه الصور ممكن الوقوع وبعضها ممتنع الوقوع ، فرسمنا هذا الجدول لبيان ما يمكن وقوعه ومثالهُ وما يمتنع : ثمّ الصور وإن تصاعدت بضربها في الثلاثة : وجود من هو أقرب فيهما ، أو في أحدهما ، وعدم الأقرب مطلقاً ، ولكن تركنا بيانها لوضوحها عند من أحاط بالصور الثمانية والأربعين.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست