ثم إنّ ما ذكرنا
من التقسيم هو الموافق للدروس [١] ، وهو أحسن ما ذكر في هذا المقام ، ولكنّه يصحّ إذا لم
يجعل الردّ داخلاً في القرابة ، أو قطع النظر عنه ، وهو بعيد ، بل خلاف مدلول
كلمات القوم.
ولذا قسّمه [٢] بعضهم بأنّه إمّا
ذو فرض أو قرابة ، والأوّل إمّا ذو فرض دائماً ، أو في حالة دون أُخرى ، أو ذو فرض
وقرابة معاً كما في صورة الرد.
وهذا وإن كان أتم
من الأوّل إلاّ أنّه يخرج منه قسم رابع : وهو من يرث بالفرض في حالة ، وبالقرابة
في أُخرى ، وبهما معاً في ثالثة ، كالأب يرث بالفرض مع مجامعة الذكر من الولد ،
وبالقرابة إذا انفرد أو جامع الام ، وبهما معاً مع مجامعة البنت أو البنات.
وبالجملة ما عثرت
في عباراتهم في هذا المقام على كلام خالٍ عن القصور والخلل ، إما استقصاءً ، أو
تعبيراً ، أو تمثيلاً ، أو معنى. وأكثرها خللاً كلام المسالك [٣] ، كما لا يخفى
على المتدبر فيه.
والأولى في
التقسيم أن يقال : الوارث إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة ؛ وعلى الأوّل إمّا يكون
كذلك دائماً ، أو في حال دون حال ؛ وعلى الأوّل إمّا لا يرث إلاّ بالفرض ، أو لا
يرث إلاّ به وبالقرابة معاً ، أو يرث به في حال وبهما في أُخرى ، وكذلك على الثاني
فيما يرث به.
وهذه الأقسام وإن
جرت فيمن يرث بالقرابة أيضاً ، إلاّ أنّ غير واحد من أقسامها يرجع إلى أقسام ذي
الفرض.