responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 15

الثالث : ذو قرابة لا غير ، وهم الباقون.

ثم إنّ ما ذكرنا من التقسيم هو الموافق للدروس [١] ، وهو أحسن ما ذكر في هذا المقام ، ولكنّه يصحّ إذا لم يجعل الردّ داخلاً في القرابة ، أو قطع النظر عنه ، وهو بعيد ، بل خلاف مدلول كلمات القوم.

ولذا قسّمه [٢] بعضهم بأنّه إمّا ذو فرض أو قرابة ، والأوّل إمّا ذو فرض دائماً ، أو في حالة دون أُخرى ، أو ذو فرض وقرابة معاً كما في صورة الرد.

وهذا وإن كان أتم من الأوّل إلاّ أنّه يخرج منه قسم رابع : وهو من يرث بالفرض في حالة ، وبالقرابة في أُخرى ، وبهما معاً في ثالثة ، كالأب يرث بالفرض مع مجامعة الذكر من الولد ، وبالقرابة إذا انفرد أو جامع الام ، وبهما معاً مع مجامعة البنت أو البنات.

وبالجملة ما عثرت في عباراتهم في هذا المقام على كلام خالٍ عن القصور والخلل ، إما استقصاءً ، أو تعبيراً ، أو تمثيلاً ، أو معنى. وأكثرها خللاً كلام المسالك [٣] ، كما لا يخفى على المتدبر فيه.

والأولى في التقسيم أن يقال : الوارث إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة ؛ وعلى الأوّل إمّا يكون كذلك دائماً ، أو في حال دون حال ؛ وعلى الأوّل إمّا لا يرث إلاّ بالفرض ، أو لا يرث إلاّ به وبالقرابة معاً ، أو يرث به في حال وبهما في أُخرى ، وكذلك على الثاني فيما يرث به.

وهذه الأقسام وإن جرت فيمن يرث بالقرابة أيضاً ، إلاّ أنّ غير واحد من أقسامها يرجع إلى أقسام ذي الفرض.


[١] الدروس ٢ : ٣٣٣ ، ٣٣٤.

[٢] أي الوارث ( منه قدس‌سره ).

[٣] المسالك ٢ : ٣٠٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست