الثاني : ذو فرض
تارة وقرابة اخرى ، وهو أيضاً ثلاثة أصناف : الأب ، فيرث بالفرض إذا اجتمع مع
الولد ، قال تعالى ( وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ )[٢].
وبالقرابة إذا
انفرد ، قال ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ )[٣].
فرض للُام على
تقديري وجود الولد وعدمه ، ولم يجعل للأب على الأخير فرضاً فيرث حينئذٍ بالقرابة.
والبنت والبنات ،
فيرثن بالقرابة إذا دخل عليهن الذكر ، قال عزّ من قائل (
يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )[٤].
فلم يجعل لهن
حينئذٍ فرضاً.
وبالفرض إذا
انفردن ، قال سبحانه ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ ). [٥]
والأُخت من قبل
الأبوين أو الأب ، اتّحدث أم تعدّدت ، فيرثن بالقرابة إذا دخل عليهن ذكر من الأب ،
قال سبحانه ( وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )[٦].
وبالفرض إذا
انفردن أو دخلت عليهن كلالة الأُم ، قال عزّ شأنه ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ
لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ )[٧].