وهي اثنان
بالاستقراء والضرورة من الدين : النسب والسبب.
والمراد بالنسب
عرفاً : اتّصال بين شخصين عرفاً بالولادة شرعاً.
فخرج بقولنا عرفاً
من يتّصل بالآخر اتّصالاً بعيداً عرفاً [١] ، كاتّصالهما بالولادة من آدم أو النبي أو غيرهما. وبقولنا
بالولادة اتّصال أحدهما بالآخر بزوجيّة أو إخاء أو ولاء أو نحوها. وبقولنا شرعاً
ولد الزنا ، ودخل به من ألحقه الشارع ولو لم تعلم الولادة.
وبالسبب : اتّصال
أحدهما بالآخر بزوجية أو ولاء مخصوص.
ولا يلزم خروج
المطلّقة رجعية مع ارتفاع الزوجيّة وثبوت التوارث ؛ لأنّ الزوجيّة وإن كانت مرتفعة
إلاّ أنّها سبب لنوع اتّصال بينهما يمكن معه الرجوع ، فالاتّصال الحاصل بينهما
إنّما هو بسببها.
ثم للنسب عمود
وحاشية ؛ وعموده الآباء وإن صعدوا ، والأبناء وإن نزلوا ، والبواقي حاشيته.
والفقهاء جعلوه
على طبقات ومراتب ، باعتبار الاجتماع والافتراق في الإرث ، والتباين والتناسب في
جهة النسبة.
وبيان ذلك : أنّهم
لمّا تتّبعوا تفاصيل الأدلّة رأوا أنّ جميع الأنسباء لا يجتمعون في الإرث بل يمنع
بعضهم بعضاً.
ثم رأوا أنّ بعض
من يمنع بعضاً يجامع آخر أيضاً ، وأنّ البعض الذي