responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 9

قيل : وذلك لابتناء مسائل الفرائض على أُصول غير عقلية وعدم اشتمال القرآن على جميعها [١].

وروى فيه أيضاً عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : « تعلّموا الفرائض ، فإنّها من دينكم ، وإنّه نصف العلم ، وإنه أوّل ما ينتزع من أُمتي » [٢].

ومصداق ما ذكره بقوله : « وإنّه أوّل ما ينتزع » ما شاع وذاع من قصة غصب فدك ، وخيبر ، ووضع حديث لا نورث.

ويمكن إرجاع الضمير إلى العلم. وكونه أوّل ما ينتزع ، لكونه الخلافة التي يوجب انتزاعها انتزاع العلم والتعليم.

وتوجيه كون العلم بالفرائض نصف العلم باختصاصه بإحدى حالتي الإنسان من الحياة والممات ، أو بكونه أحد سببي الملك من الاضطراري والأعمّ ، أو أحد قسمي العلم مما يكون المقصود بالذات فيه التعليم والتعلم والعمل تابع وعكسه ، أو باعتبار ثوابه ، أو لإيجابه وضع الإمامة [٣] في موضعها الموجب لتمامية العلم ، أو لتوقّفه على مشقّة عظيمة.

تكلّف [٤] لا تقبله الأذهان السليمة ، وإن كان أخيرها أولاها.

ويمكن أن يراد بالفرائض ما يجب فعله ، فيكون إشارة إلى الحكمة العملية التي هي أحد قسمي العلم ، والتخصيص بالفرائض لكونها أهم.


[١] انظر الرياض ٢ : ٣٣٤.

[٢] المبسوط ٤ : ٦٧ ، بتفاوت.

[٣] في « ق » : الأمانة.

[٤] قوله « تكلف » خبرٌ لقوله « وتوجيه » المتقدم.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست