responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 11

يمنعه هذا البعض على قسمين [١] : قسم لا يمنعه البعض الذي يجامع الأوّل ويمنع سائر من يمنعه ، وقسم يمنعه أيضاً.

وأيضاً رأوا أنّهم إمّا متحدون في جهة النسبة ، أو متباينون ؛ والأوّل إمّا لا يجامع بعضه من يمنعه البعض الآخر ، أو يجامع.

فجعلوا كل نسيبين متباينين في جهة النسبة يجامعان في الإرث منضمّاً مع من يجامع أحدهما ويمنع سائر من يمنعانه وإن لم يجامع الآخر ، أو متّحدين فيها غير مجتمع [٢] أحدهما مع من يمنعه الآخر وإن لم يجتمعا في الإرث في طبقة واحدة.

وبتقرير آخر : الأنسباء إمّا متناسبون في جهة النسبة ، أو متباينون ؛ والأوّلون إمّا يجامع بعضهم بعض من لا يجامع الآخر أو لا ؛ والآخرون إمّا يجتمعون في الإرث أولا.

فجعلوا كل نسيبين متناسبين لا يجتمع أحدهما مع من يمنعه الآخر ، أو متباينين مجتمعين في الإرث في طبقة واحدة.

ولأجل ذلك حصل للنسب طبقات ثلاث.

الأُولى : الأبوان من غير ارتفاع ، والأولاد وإن نزلوا.

الثانية : الإخوة والأخوات لأب أو لُام أو لهما ، وأولادهم وإن نزلوا ، والأجداد والجدات لأب أو لُام أو لهما وإن علوا.

الثالثة : الأخوال والخالات والأعمام والعمات وإن علوا ، وأولادهم‌


[١] فالقسم الأول كأولاد الأولاد الذين يمنعهم الأولاد ، فإنه لا يمنعهم الأبوين اللذين يجامعان الأولاد ، ويمنعون سائر من يمنعه الأولاد ، والقسم الثاني كالأجداد « منه قدس‌سره ».

[٢] هذا القيد لتصحيح جعلهم الجد والأب في طبقتين مع اتحادهما في جهة النسبة ( منه قدس‌سره ).

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست