responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 382

واليمين ، وكانت اليمين ممكنة ولو بعد حين كما في الغائب والصغير وجب الأداء ؛ للعموم.

ولو لم يثبت بالشاهد واليمين ، أو لم يمكن اليمين ، فالمصرّح به في كلام جماعة : عدم الوجوب [١] ؛ لعدم الفائدة ، إلاّ مع احتمال تمام العدد.

وهل يجب لو احتمل حينئذٍ وصول بعض الحقّ بشهادته بصلح ونحوه؟

الظاهر : نعم ، للعموم.

ولو شهد أحد العدلين لا يجوز للآخر ترك الشهادة من جهة إمكان إثبات الحقّ بضمّ اليمين ؛ لأنّ في اليمين مشقّة ، وللعموم.

هـ : لو كان الشاهد فاسقاً ، فإن جوّز تأثير شهادته في الحقّ ولو بصيرورته عدد الشياع ، أو قرينة ، أو سبباً لردع المشهود عليه عن الإنكار ، أو موجباً لوصول شي‌ء من الحقّ بصلح وجب عليه الأداء ، وكذلك إن أمكن له جعل نفسه مقبول الشهادة حينئذٍ بالتوبة ؛ للعمومات ، وإلاّ لم يجب ؛ لعدم الفائدة.

ولو أمكن للفسّاق بأداء الشهادة عند حاكم الجور إيصال الحقّ إلى مستحقّه ، فصرّح بعضهم بالوجوب [٢].

ولعلّه لأجل أدلّة إعانة المظلوم ، والنهي عن المنكر ، أو لعموم وجوب أداء الشهادة.

ولكن هذا إذا لم يمكن التوصّل إلى الحقّ بنوع آخر ، ولم يكن الحاكم من الطواغيت الذين يحرم أخذ الحقّ بحكمهم.


[١] منهم الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ١٣٩ ، صاحب الرياض ٢ : ٤٥٠.

[٢] انظر الرياض ٢ : ٤٥٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست