responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 383

و : لو كان هناك شاهد أو شاهدان لم يعلمه المشهود له :

فإن علم ثبوت الحقّ بعدلين آخرين لم يجب عليه شي‌ء.

ولو لم يعلم ثبوته وجب عليه الإعلام والأداء ؛ للعمومات.

وكذا في الشاهد الواحد الممكن ثبوت الحقّ به مع اليمين.

والله الموفّق والمعين.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست