ويشترط في السقوط
بالضرر أن يكون الضرر غير مستحقّ ، فلو كان للمشهود عليه حقٌّ على الشاهد لا
يطالبه ، وتوجب شهادته المطالبة ، فلا يكفي ذلك في سقوط الوجوب ؛ لأنّه ضرر
مستحقّ.
نعم ، لو لم يقدر
على الأداء ، ولم يمكنه إثبات الإعسار ، ووقع بشهادته في المشقّة ، كان عذراً.
ولا يسقط أيضاً
بمنع نفع متوقّع عنه كما إذا كان عنده للمشهود عليه مالُ مضاربة ينتفع بربحه ،
فاستردّه بالشهادة لأنّه ليس ضرراً ، إلاّ إذا توقّفت معيشته عليه.
ومن الحرج المسقط
للوجوب : سفر البحر لمن يخافه ، والسفر الطويل الموجب للتضرّر في الحضر ، أو تحمّل
البرد أو الحرّ الشديد ، أو نحوها.
ب : لو احتاج
الأداء أو التحمّل إلى مؤنة سفر يسقط الوجوب ؛ لأنّه ضرر ، إلاّ أن يتحمّلها
المشهود له فيجب.
ج : لو أنفذ
الشاهد شاهدي فرع مقبولي الشهادة على شهادته فيما تسمع فيه شهادة الفرع لا يجب
عليه أداؤها بنفسه ؛ لصدق الأداء ، وعدم الكتمان.
ولا يسقط بالكتابة
ولو مع ضمّ قرينة موجبة للعلم بشهادته ؛ لأنّها ليست أداء ولا مقبولة.
د : لو كان هناك
شاهد واحد فقط ، وكان الحقّ ممّا يثبت بالشاهد