responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 381

قال : « لا يجوز أن يشهدوا عليه » [١].

ويشترط في السقوط بالضرر أن يكون الضرر غير مستحقّ ، فلو كان للمشهود عليه حقٌّ على الشاهد لا يطالبه ، وتوجب شهادته المطالبة ، فلا يكفي ذلك في سقوط الوجوب ؛ لأنّه ضرر مستحقّ.

نعم ، لو لم يقدر على الأداء ، ولم يمكنه إثبات الإعسار ، ووقع بشهادته في المشقّة ، كان عذراً.

ولا يسقط أيضاً بمنع نفع متوقّع عنه كما إذا كان عنده للمشهود عليه مالُ مضاربة ينتفع بربحه ، فاستردّه بالشهادة لأنّه ليس ضرراً ، إلاّ إذا توقّفت معيشته عليه.

ومن الحرج المسقط للوجوب : سفر البحر لمن يخافه ، والسفر الطويل الموجب للتضرّر في الحضر ، أو تحمّل البرد أو الحرّ الشديد ، أو نحوها.

ب : لو احتاج الأداء أو التحمّل إلى مؤنة سفر يسقط الوجوب ؛ لأنّه ضرر ، إلاّ أن يتحمّلها المشهود له فيجب.

ج : لو أنفذ الشاهد شاهدي فرع مقبولي الشهادة على شهادته فيما تسمع فيه شهادة الفرع لا يجب عليه أداؤها بنفسه ؛ لصدق الأداء ، وعدم الكتمان.

ولا يسقط بالكتابة ولو مع ضمّ قرينة موجبة للعلم بشهادته ؛ لأنّها ليست أداء ولا مقبولة.

د : لو كان هناك شاهد واحد فقط ، وكان الحقّ ممّا يثبت بالشاهد‌


[١] الكافي ٧ : ٣٨٨ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦١ ، ٦٩٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٣٩ أبواب الشهادات ب ١٩ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست