أ : ما ذُكر هنا
من وجوب الأداء وفيما تقدّم من وجوب التحمّل إنّما هو إذا لم يخف الشاهد على ضرر
عليه ، أو على غيره من المؤمنين ولو كان المشهود عليه ، كما إذا كان المشهود عليه
فقيراً غير متمكّن من الأداء ، ولا من الإثبات ، ويقع بالشهادة عليه في حبس أو
نحوه ، فإنّه لا تجب الشهادة حينئذٍ إجماعاً ، بل تحرم.
لنفي الضرر
والضرار في الآيات والأخبار عموماً.
وخصوص رواية عليّ
بن سويد : « فأقم الشهادة لله » إلى أن قال : « فإن خفت على أخيك ضيماً فلا » [١]. والضيم : الظلم.
ورواية داود بن
الحصين : « أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ، ولا تقيموها على الأخ في الدين
الضير » قلت : وما الضير؟ قال : « إذا تعدّى فيه صاحب الحقّ الذي يدّعيه قبله خلاف
ما أمر الله به ورسوله ، ومثل ذلك : أن يكون لرجل على آخر دين ، وهو معسر ، وقد
أمر الله بإنظاره حتى ييسر ، قال ( فَنَظِرَةٌ إِلى
مَيْسَرَةٍ )[٢] ويسألك أن تقيم الشهادة ، وأنت تعرفه بالعسر ، فلا يحلّ لك
أن تقيم الشهادة حال العسر » [٣].
وفي رواية محمّد
بن القاسم الواردة في المعسر المديون : وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا
أنّه لا يقدر ، هل يجوز أن يشهدوا عليه؟