responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 380

فروع :

أ : ما ذُكر هنا من وجوب الأداء وفيما تقدّم من وجوب التحمّل إنّما هو إذا لم يخف الشاهد على ضرر عليه ، أو على غيره من المؤمنين ولو كان المشهود عليه ، كما إذا كان المشهود عليه فقيراً غير متمكّن من الأداء ، ولا من الإثبات ، ويقع بالشهادة عليه في حبس أو نحوه ، فإنّه لا تجب الشهادة حينئذٍ إجماعاً ، بل تحرم.

لنفي الضرر والضرار في الآيات والأخبار عموماً.

وخصوص رواية عليّ بن سويد : « فأقم الشهادة لله » إلى أن قال : « فإن خفت على أخيك ضيماً فلا » [١]. والضيم : الظلم.

ورواية داود بن الحصين : « أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ، ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير » قلت : وما الضير؟ قال : « إذا تعدّى فيه صاحب الحقّ الذي يدّعيه قبله خلاف ما أمر الله به ورسوله ، ومثل ذلك : أن يكون لرجل على آخر دين ، وهو معسر ، وقد أمر الله بإنظاره حتى ييسر ، قال ( فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) [٢] ويسألك أن تقيم الشهادة ، وأنت تعرفه بالعسر ، فلا يحلّ لك أن تقيم الشهادة حال العسر » [٣].

وفي رواية محمّد بن القاسم الواردة في المعسر المديون : وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنّه لا يقدر ، هل يجوز أن يشهدوا عليه؟


[١] الكافي ٧ : ٣٨١ ، ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٧٦ ، ٧٥٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٥ أبواب الشهادات ب ٣ ح ١.

[٢] البقرة : ٢٨٠.

[٣] الفقيه ٣ : ٣٠ ، ٨٩ ، التهذيب ٦ : ٢٥٧ ، ٦٧٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٠ أبواب الشهادات ب ١٩ ح ٣ ، بتفاوتٍ يسير.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست