مكلّفاً ، بقرينة
أنّه لا دلالة في الآيات المذكورة على الفرضيّة ، وأيضاً ذكر اتّباع الأحسن ، وهو
غير مفروض قطعاً إذ المراد باللّغو : ما ثبت عدم حلّية إصغائه ، كالغناء والهجاء
والغيبة.
ج : قُيّد الدفّ
المحرّم في طائفة من كلمات الأصحاب كالمسالك وشرح الإرشاد للأردبيلي والكفاية [١] بالمشتمل على
الجلاجل ؛ وأطلقه جماعة [٢] ، وهو المستفاد من رواية جامع الأخبار [٣] والأخبار
المتضمّنة للملاهي وآلات اللهو [٤] ، فهو الأظهر.
د : صرّح في
القواعد والشرائع والتحرير والإرشاد والدروس بحرمة استماع أصوات آلات اللهو [٥] ؛ وكأنّه لصدق
الاشتغال المصرّح به في رواية الفضل [٦] ، ولعلّه لا خلاف فيه أيضاً ، وهو كذلك.
ومنع صدق الاشتغال
بمجرّد مطلق الاستماع ، وتوقّفه على نوع مواظبة غير جيّد ، ولو سلّم يمكن أن يقال
: إنّ تحريم المواظبة على الاستماع بحيث يصدق الاشتغال قطعاً يثبت تحريم مطلقه ؛
للإجماع المركّب ، وأمّا سماعها فلا ؛ للأصل ، وعدم صدق الاشتغال وإن وجب المنع
نهياً عن المنكر.