responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 173

وتظهر الثمرة فيما إذا لم يمكن المنع وأمكن التباعد بحيث لا يسمع أو سدّ السمع بخرقة فلا يجب ذلك ، وفيما إذا مرّ على طريق يوجب السماع مع إمكان العبور عن غيره فيجوز المرور.

نعم ، لا يجوز الجلوس في مجلس الاشتغال بالملاهي مع عدم إمكان المنع وإمكان الخروج ؛ لحرمة الجلوس في مجلس المعصية.

هـ : يجب على كلّ متمكّن كسر آلات اللهو أو إتلافها ؛ نهياً عن المنكر ، الذي هو إمساكه واقتناؤه ، ولا يضمن به لصاحبه.

نعم ، يجب عليه في صورة الكسر ردّ المكسور إلى المالك إن تصوّر فيه نفع.

و : قد استثنى جماعة من أصحابنا منهم : الشيخ في المبسوط والخلاف كما حكي ، والمحقّق في الشرائع والنافع ، والفاضل في القواعد والإرشاد والتحرير ، والشهيد في الدروس ، وحكي عن المحقّق الثاني أيضاً [١] الدفّ في العرائس ، وادّعى بعض مشايخنا المعاصرين الإجماع عليه بفتوى وعملاً [٢] ، بل عن الخلاف دعوى الوفاق عليه [٣].

للنبويّين ، أحدهما : « أعلنوا بالنكاح ، وأضربوا عليه بالغربال » يعني الدفّ [٤].

وفي الثاني : « فَصلُ ما بين الحلال والحرام الضرب بالدفّ عند‌


[١] المبسوط ٨ : ٢١٤ ، الخلاف ٢ : ٦٢٦ ، الشرائع ٤ : ١٢٨ ، النافع : ٢٨٧ ، القواعد ٢ : ٢٣٦ ، التحرير ٢ : ٢٠٩ ، الدروس ٢ : ١٢٦ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٢٤.

[٢] انظر الرياض ٢ : ٤٣٠.

[٣] الخلاف ٢ : ٦٢٧.

[٤] سنن ابن ماجة ١ : ٦١١ ، ١٨٩٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست