responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 171

ويمكن أن يجاب عن الأول : بمنع دلالته على التحريم ، بل مثل ذلك يستعمل في أكثر المكروهات.

وعن الثاني : أنّه ذكره في بيان ما فيه الفساد محضاً وليس فيه شي‌ء من وجوه الصلاح ، وليس غير آلات اللهو كذلك ، فالمراد به هي الملاهي ؛ مع أنّ الرواية ضعيفة ، وانجبارها في غير الملاهي وآلات القمار غير معلوم.

وعن الثالث : بمعارضته مع رواية الوشّاء : « الميسر هو القمار » [١] ، ورواية جابر ، وفيها : ما الميسر؟ قال : « ما تقومر به حتى الكعاب والجوز » [٢].

وعن الرابع : أنّ مطلق الإلهاء ليس بمحرّم إجماعاً ، والحمل على الإلهاء عن ذكر الله ليس بأولى من حمله على الإلهاء عن الواجبات كالصلاة ونحوها ، فلا يدلّ على حرمة مطلق اللهو ؛ مع أنّ الظاهر أنّ المراد الجارية المغنّية الملهية بغنائها ، بأن تكون اللاّم في : « الجارية » للعهد الذكري ، ولا شكّ في تحريم ذلك الإلهاء.

وعن الخامس : بالمعارضة مع ما فسّر قول الزور بالغناء خاصّة ، كرواية أبي بصير ، ففيها : « إنّه هو الغناء » [٣].

وعن السادس : أنّه لا يدلّ إلاّ على حرمة الإصغاء إلى ما لا يحلّ له ، ولا يدلّ على أنّ اللّغو منه وذكر الآيات إنّما هو لبيان كون السمع أيضاً‌


[١] الكافي ٥ : ١٢٤ ، ٩ ، الوسائل ١٧ : ١٦٥ أبواب ما يكتسب به ب ٣٥ ح ٣.

[٢] الكافي ٥ : ١٢٢ ، ٢ ، الفقيه ٣ : ٩٧ ، ٣٧٤ ، التهذيب ٦ : ٣٧١ ، ١٠٧٥ ، الوسائل ١٧ : ١٦٥ أبواب ما يكتسب به ب ٣٥ ح ٤.

[٣] الكافي ٦ : ٤٣١ ، ١ ، الوسائل ١٧ : ٣٠٥ أبواب ما يكتسب به ب ٩٩ ح ٩ ، بتفاوتٍ يسير.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 18  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست