ويمكن أن يجاب عن
الأول : بمنع دلالته على التحريم ، بل مثل ذلك يستعمل في أكثر المكروهات.
وعن الثاني : أنّه
ذكره في بيان ما فيه الفساد محضاً وليس فيه شيء من وجوه الصلاح ، وليس غير آلات
اللهو كذلك ، فالمراد به هي الملاهي ؛ مع أنّ الرواية ضعيفة ، وانجبارها في غير
الملاهي وآلات القمار غير معلوم.
وعن الثالث :
بمعارضته مع رواية الوشّاء : « الميسر هو القمار » [١] ، ورواية جابر ،
وفيها : ما الميسر؟ قال : « ما تقومر به حتى الكعاب والجوز » [٢].
وعن الرابع : أنّ
مطلق الإلهاء ليس بمحرّم إجماعاً ، والحمل على الإلهاء عن ذكر الله ليس بأولى من
حمله على الإلهاء عن الواجبات كالصلاة ونحوها ، فلا يدلّ على حرمة مطلق اللهو ؛ مع
أنّ الظاهر أنّ المراد الجارية المغنّية الملهية بغنائها ، بأن تكون اللاّم في : «
الجارية » للعهد الذكري ، ولا شكّ في تحريم ذلك الإلهاء.
وعن الخامس :
بالمعارضة مع ما فسّر قول الزور بالغناء خاصّة ، كرواية أبي بصير ، ففيها : « إنّه
هو الغناء » [٣].
وعن السادس : أنّه
لا يدلّ إلاّ على حرمة الإصغاء إلى ما لا يحلّ له ، ولا يدلّ على أنّ اللّغو منه
وذكر الآيات إنّما هو لبيان كون السمع أيضاً
[١] الكافي ٥ : ١٢٤
، ٩ ، الوسائل ١٧ : ١٦٥ أبواب ما يكتسب به ب ٣٥ ح ٣.