responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 480

المنصور بالبراءة بعد حلفه بالله الذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم.

وفي الكلّ نظر ، لعدم نهوضها لإثبات العموم ، وورودها في موارد خاصّة.

نعم ، لا بأس بالقول به ، لاشتهاره بين الأصحاب ، بل نفى بعضهم الخلاف فيه [١].

وهذا القدر كاف في مقام الاستحباب ، ولذا يخصّ ذلك بالحاكم دون الغريم ، لاختصاص فتاويهم به.

ولو امتنع الحالف عن التغليظ لم يجبر عليه ، للأصل. ولا يصير بامتناعه ناكلا لو حلف بالله ، لعدم تركه الحلف ، ولوجوب تصديق من حلف بالله ، كما مرّ.

قالوا : واستحباب التغليظ ثابت في جميع الحقوق الماليّة وغيرها ، إلاّ في الماليّة إذا كانت أقلّ من نصاب القطع ربع الدينار ، لرواية زرارة ومحمّد المتقدّمة.

وفيه : أنّه يمنع فيه عن تغليظ خاصّ ، ولكن لعدم ثبوت الاشتهار ـ بل الفتوى في ذلك ـ وانحصار الدليل التامّ فيه يكون الاستثناء صحيحا.

المسألة الرابعة : يحلف الأخرس بالإشارة المفهمة على المشهور‌ ـ كما صرّح به جماعة [٢] ـ لأنّ الشارع أقام إشارته مقام تلفّظه في سائر أموره.

وقال الشيخ في النهاية : يحلفه الحاكم بالإشارة والإيماء إلى اسم الله‌


[١] الرياض ٢ : ٤٠٢.

[٢] منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٧٢ ، السبزواري في الكفاية : ٢٧٠ ، صاحب الرياض ٢ : ٤٠٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست