المنصور بالبراءة
بعد حلفه بالله الذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم.
وفي الكلّ نظر ،
لعدم نهوضها لإثبات العموم ، وورودها في موارد خاصّة.
نعم ، لا بأس
بالقول به ، لاشتهاره بين الأصحاب ، بل نفى بعضهم الخلاف فيه [١].
وهذا القدر كاف في
مقام الاستحباب ، ولذا يخصّ ذلك بالحاكم دون الغريم ، لاختصاص فتاويهم به.
ولو امتنع الحالف
عن التغليظ لم يجبر عليه ، للأصل. ولا يصير بامتناعه ناكلا لو حلف بالله ، لعدم
تركه الحلف ، ولوجوب تصديق من حلف بالله ، كما مرّ.
قالوا : واستحباب
التغليظ ثابت في جميع الحقوق الماليّة وغيرها ، إلاّ في الماليّة إذا كانت أقلّ من
نصاب القطع ربع الدينار ، لرواية زرارة ومحمّد المتقدّمة.
وفيه : أنّه يمنع
فيه عن تغليظ خاصّ ، ولكن لعدم ثبوت الاشتهار ـ بل الفتوى في ذلك ـ وانحصار الدليل
التامّ فيه يكون الاستثناء صحيحا.
المسألة
الرابعة : يحلف الأخرس
بالإشارة المفهمة على المشهور ـ كما صرّح به جماعة [٢] ـ لأنّ الشارع
أقام إشارته مقام تلفّظه في سائر أموره.
وقال الشيخ في
النهاية : يحلفه الحاكم بالإشارة والإيماء إلى اسم الله