responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 481

سبحانه ، وتوضع يده مع ذلك على اسم الله المكتوب في المصحف ، وإن لم يحضر المصحف يكتب اسم الله سبحانه ، وتوضع يده عليه [١].

ولعلّ دليله : أنّ حصول الإفهام بالإشارة والعلم بمرادها يحصل من ذلك الوجه.

ونسب جماعة إلى النهاية وضع اليد على الاسم خاصّة [٢].

وقال ابن حمزة في وسيلته : إذا توجّه الحلف على الأخرس وضع يده على المصحف ، وعرّفه حكمها ـ أي حكم اليمين ـ وحلّفه بالأسماء ـ أي أسماء الله تعالى ـ فإن كتب اليمين على لوح ، ثمَّ غسلها ، وجمع الماء في شي‌ء ، وأمره بشربه ، جاز ، فإن شرب فقد حلف ، وإن أبي ألزمه [٣].

ودليله على الجزء الأول لعلّه حصول الإشارة المفهمة بذلك.

وعلى الجزء الثاني صحيحة محمّد : عن الأخرس كيف يحلف إذا ادّعي عليه دين فأنكر ، ولم تكن للمدّعي بيّنة؟ فقال : « إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام اتي بأخرس ، وادّعي عليه دين ، فأنكر ، ولم تكن للمدّعي بيّنة ، فقال : أمير المؤمنين عليه‌السلام : الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بيّنت للأمّة جميع ما تحتاج إليه ، ثمَّ قال : ائتوني بمصحف ، فاتي به ، فقال للأخرس : ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء ، وأشار إلى أنّه كتاب الله عزّ وجلّ » إلى أن قال : « ثمَّ كتب أمير المؤمنين عليه‌السلام : والله الذي لا إله إلاّ هو » إلى آخر ما مرّ في المسألة السابقة « إنّ فلان بن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان الأخرس حقّ ، ولا طلبة بوجه من الوجوه ، ولا سبب من‌


[١] النهاية : ٣٤٧.

[٢] منهم فخر المحققين في الإيضاح ٤ : ٣٣٦ ، الفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٢٥٧.

[٣] الوسيلة : ٢٢٨ ، وفيه : .. وحلّفه بالإيماء إلى أسماء الله تعالى ..

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست