سبحانه ، وتوضع
يده مع ذلك على اسم الله المكتوب في المصحف ، وإن لم يحضر المصحف يكتب اسم الله
سبحانه ، وتوضع يده عليه [١].
ولعلّ دليله : أنّ
حصول الإفهام بالإشارة والعلم بمرادها يحصل من ذلك الوجه.
ونسب جماعة إلى
النهاية وضع اليد على الاسم خاصّة [٢].
وقال ابن حمزة في
وسيلته : إذا توجّه الحلف على الأخرس وضع يده على المصحف ، وعرّفه حكمها ـ أي حكم
اليمين ـ وحلّفه بالأسماء ـ أي أسماء الله تعالى ـ فإن كتب اليمين على لوح ، ثمَّ
غسلها ، وجمع الماء في شيء ، وأمره بشربه ، جاز ، فإن شرب فقد حلف ، وإن أبي
ألزمه [٣].
ودليله على الجزء
الأول لعلّه حصول الإشارة المفهمة بذلك.
وعلى الجزء الثاني
صحيحة محمّد : عن الأخرس كيف يحلف إذا ادّعي عليه دين فأنكر ، ولم تكن للمدّعي
بيّنة؟ فقال : « إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام اتي بأخرس ، وادّعي عليه دين ، فأنكر ، ولم تكن للمدّعي
بيّنة ، فقال : أمير المؤمنين عليهالسلام : الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بيّنت للأمّة
جميع ما تحتاج إليه ، ثمَّ قال : ائتوني بمصحف ، فاتي به ، فقال للأخرس : ما هذا؟
فرفع رأسه إلى السماء ، وأشار إلى أنّه كتاب الله عزّ وجلّ » إلى أن قال : « ثمَّ
كتب أمير المؤمنين عليهالسلام : والله الذي لا إله إلاّ هو » إلى آخر ما مرّ في المسألة
السابقة « إنّ فلان بن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان الأخرس حقّ ، ولا
طلبة بوجه من الوجوه ، ولا سبب من