responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 479

كما في الصحيحة المتضمّنة لإحلاف الأخرس [١].

أو زمانا ، كالجمعة ، والعيد ، وبعد الزوال ، وبعد العصر ، كما في الآية [٢].

ومكانا ، كالكعبة ، والمقام ، والمسجد الحرام ، والحرم ، والمشاهد المكرّمة ، والمسجد الجامع ، ثمَّ سائر المساجد ، والمحراب منها.

وبغير ذلك ، كإحضار المصحف.

واستدلّوا له بأنّه مظنّة رجوع الحالف إلى الحقّ ، ومظنّة تعجيل المؤاخذة إن أقدم عليها ، وبصحيحة الأخرس ، وبالآية الواردة في الوصيّة ( تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ ) أي صلاة العصر ( فَيُقْسِمانِ بِاللهِ ) [٣].

ورواية زرارة ومحمّد : « لا يحلف أحد عند قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على أقلّ ما يجب فيه القطع » [٤].

والمرويّ في قرب الإسناد : « إنّ عليّا عليه‌السلام كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم ، والمجوس في بيوت نيرانهم ، ويقول : شدّدوا عليهم احتياطا للمسلمين » [٥].

ولمرسلة البرقي [٦] المتضمّنة لإحلاف الصادق عليه‌السلام الساعي له عند‌


[١] الفقيه ٣ : ٦٥ ـ ٢١٨ ، التهذيب ٦ : ٣١٩ ـ ٨٧٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٠٢ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٣٣ ح ١.

[٢] المائدة : ١٠٦.

[٣] المائدة : ١٠٦.

[٤] التهذيب ٦ : ٣١٠ ـ ٨٥٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٨ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٩ ح ١ ، بتفاوت يسير.

[٥] قرب الاسناد : ٨٦ ـ ٢٨٤ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٨ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٩ ح ٢.

[٦] الكافي ٦ : ٤٤٥ ـ ٣ ، الوسائل ٢٣ : ٢٦٩ أبواب الأيمان ب ٣٣ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست