أو زمانا ،
كالجمعة ، والعيد ، وبعد الزوال ، وبعد العصر ، كما في الآية [٢].
ومكانا ، كالكعبة
، والمقام ، والمسجد الحرام ، والحرم ، والمشاهد المكرّمة ، والمسجد الجامع ، ثمَّ
سائر المساجد ، والمحراب منها.
وبغير ذلك ،
كإحضار المصحف.
واستدلّوا له
بأنّه مظنّة رجوع الحالف إلى الحقّ ، ومظنّة تعجيل المؤاخذة إن أقدم عليها ،
وبصحيحة الأخرس ، وبالآية الواردة في الوصيّة ( تَحْبِسُونَهُما مِنْ
بَعْدِ الصَّلاةِ ) أي صلاة العصر ( فَيُقْسِمانِ بِاللهِ
)[٣].
ورواية زرارة
ومحمّد : « لا يحلف أحد عند قبر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على أقلّ ما يجب فيه القطع » [٤].
والمرويّ في قرب
الإسناد : « إنّ عليّا عليهالسلام كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم ، والمجوس
في بيوت نيرانهم ، ويقول : شدّدوا عليهم احتياطا للمسلمين » [٥].
ولمرسلة البرقي [٦] المتضمّنة لإحلاف
الصادق عليهالسلام الساعي له عند
[١] الفقيه ٣ : ٦٥ ـ
٢١٨ ، التهذيب ٦ : ٣١٩ ـ ٨٧٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٠٢ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
ب ٣٣ ح ١.