responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 447

البحث الثالث

فيما إذا كان المطلوب مالا ، عينا أو دينا‌

وفي كلّ منهما : إمّا يكون المطلوب منه مقرّا به باذلا غير مماطل ولا معتذرا ، أو لا يكون كذلك.

فإن كان الأول فلا كلام فيه ، ولا دعوى ، ولا يجوز الأخذ بدون إذن الغريم حينئذ ، لأنّ الغريم مخيّر في جهة القضاء ، فلا يتعيّن إلاّ بتعيينه.

نعم ، للحاكم أيضا تعيينه لو كان الغريم غائبا ، لعموم النص المصرح بالقضاء عن الغائب.

وإن كان الثاني ، فالظاهر الإجماع على عدم وجوب الرفع ، وجواز مقاصّة الطالب عن مال المطلوب منه بنفسه في الجملة ، وإنّما الخلاف في بعض موارده.

ولنذكر أولا طائفة من الآيات والأخبار المجوّزة للمقاصّة ، ثمَّ نتبعها بما يستنبط منها.

أمّا الآيات : فقوله سبحانه ( فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) [١].

وقوله ( فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ) [٢].

وأمّا الأخبار : فمنها صحيحة الحضرمي : رجل كان له على رجل مال ، فجحده إيّاه ، وذهب به ، ثمَّ صار إليه بعد ذلك للرجل الذي ذهب‌


[١] البقرة : ١٩٤.

[٢] النحل : ١٢٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست