والظاهر : الإجماع
على عدم وجوب المرافعة وإذن الحاكم فيها ، واستقلال ذي الحقّ في استيفائه مع
الإمكان وعلمه بحقّه ـ اجتهادا ، أو تقليدا ، أو ضرورة وإجماعا ـ لظاهر الإجماع ،
والأصل الخالي عن المعارض بالمرّة.
مضافا إلى رجوع
بعض الحقوق إلى المال الثابت جواز أخذه بلا رفع ، كما في الحقّ الثابت بخيار الفسخ
، ونحوه ، فتأمّل.