بماله مال قبله ،
أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به ذلك الرجل؟ قال : « نعم ، لكن لهذا كلام يقول :
اللهمّ إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه منّي ، وإنّي لا آخذ ما أخذته
خيانة ولا ظلما » [١].
وزاد في خبر آخر :
« إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز أن يحلف إذا قال هذه الكلمة » [٣].
والأخرى : رجل لي
عليه دراهم ، فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر
حقّي؟ فقال : « نعم ، ولكن لهذا كلام » قلت : وما هو؟ قال : « تقول : اللهمّ لم
آخذه ظلما ولا خيانة ، وإنّما أخذته مكان مالي الذي أخذ منّي ، لم أزدد شيئا عليه
» [٤].
ورواية ابن وضّاح
: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة ، فخانني بألف درهم ، فقدّمته إلى الوالي فأحلفته
فحلف ، وقد علمت بأنّه حلف يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة
، فأردت أن أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده فأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام ، فأخبرته أنّي
قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال ، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي
حلف عليها فعلت؟ فكتب : « لا تأخذ منه شيئا ، إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولو لا أنّك
رضيت بيمينه فحلّفته
[١] الكافي ٥ : ٩٨ ـ
٣ ، التهذيب ٦ : ١٩٧ ـ ٤٣٩ ، الاستبصار ٣ : ٥٢ ـ ١٦٩ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٤ أبواب ما
يكتسب به ب ٨٣ ح ٥ ، بتفاوت يسير.
[٢] الفقيه ٣ : ١١٤
ـ ٤٨٥ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٤ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ٥.
[٣] الفقيه ٣ : ١١٤
ـ ٤٨٧ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٤ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ٦.
[٤] التهذيب ٦ : ٣٤٨
ـ ٩٨٢ ، الاستبصار ٣ : ٥٢ ـ ١٦٨ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٣ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ٤.