فيقدّر المتيقّن ،
وهو متاع البيت كما في سائر الأخبار.
والمراد من متاع
البيت : ما يكون في بيتهما يتمتّعان به ، أيّ شيء كان ، ولذا مثّل بعضهم لما يصلح
للرجال منه بالأسلحة والمناطيق ، وما يصلح لهما بالفرش والحبوبات ، وعدّ في موثّقة
سماعة السيف والسلاح من متاع البيت ، وليس المراد ما يتعارف التمتّع به في البيت ،
كما في لفظ أثاث الدار.
ويشترط أن يكون
البيت أو الدار ممّا يتعلّق بهما ويتصرّفان فيه ، فلو كان للزوجة بيت معيّن في
الدار ، ولا مدخل لها في غيره ، لا يجري الحكم في متاعه.
ومنه بيت الضيافة
للرجال ، وبيت الحكم والتدريس ، والإصطبل ، الذي يختصّ بالتصرّف فيه الرجل.
ولو كان لأحدهما شيء
خارج البيت يحكم فيه لذي اليد منهما ، ولو كان بيد ثالث يصدّق قوله في حقّهما ،
كما مرّ بأقسامه.
د : لا فرق في
الحكم المذكور بين ما إذا كان التداعي في تمام متاع البيت أو بعضها ، لإطلاق
الأدلّة.
هـ : اعلم أنّ
الحكم في أكثر الأخبار المذكورة مخصوص بالزوجة الدائمة ، لتصريح صحيحة رفاعة
بالطلاق المختصّ بها ، واشتمال الصحاح الثلاث على قوله : « طلّقها » المخصّص
للمرأة ـ التي هي مرجع الضمير ـ بالدائمة ، أو الموجب للتوقّف في التخصيص والعموم.
ولكن مقتضى إطلاق
المرأة في موثّقة يونس ثبوت الحكم في المنقطعة أيضا ، وهو مقتضى دليل القائلين
بالقول الأوّل ، لأنّ مرجعهم إلى العمومات الجارية في كلّ أحد ومنه المنقطعة ،
وكذا دليل القائلين بالقول الأخير ، وهو الرجوع إلى العرف إن تحقّق وإلاّ فإلى
العمومات. ولذا