responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 381

فيقدّر المتيقّن ، وهو متاع البيت كما في سائر الأخبار.

والمراد من متاع البيت : ما يكون في بيتهما يتمتّعان به ، أيّ شي‌ء كان ، ولذا مثّل بعضهم لما يصلح للرجال منه بالأسلحة والمناطيق ، وما يصلح لهما بالفرش والحبوبات ، وعدّ في موثّقة سماعة السيف والسلاح من متاع البيت ، وليس المراد ما يتعارف التمتّع به في البيت ، كما في لفظ أثاث الدار.

ويشترط أن يكون البيت أو الدار ممّا يتعلّق بهما ويتصرّفان فيه ، فلو كان للزوجة بيت معيّن في الدار ، ولا مدخل لها في غيره ، لا يجري الحكم في متاعه.

ومنه بيت الضيافة للرجال ، وبيت الحكم والتدريس ، والإصطبل ، الذي يختصّ بالتصرّف فيه الرجل.

ولو كان لأحدهما شي‌ء خارج البيت يحكم فيه لذي اليد منهما ، ولو كان بيد ثالث يصدّق قوله في حقّهما ، كما مرّ بأقسامه.

د : لا فرق في الحكم المذكور بين ما إذا كان التداعي في تمام متاع البيت أو بعضها ، لإطلاق الأدلّة.

هـ : اعلم أنّ الحكم في أكثر الأخبار المذكورة مخصوص بالزوجة الدائمة ، لتصريح صحيحة رفاعة بالطلاق المختصّ بها ، واشتمال الصحاح الثلاث على قوله : « طلّقها » المخصّص للمرأة ـ التي هي مرجع الضمير ـ بالدائمة ، أو الموجب للتوقّف في التخصيص والعموم.

ولكن مقتضى إطلاق المرأة في موثّقة يونس ثبوت الحكم في المنقطعة أيضا ، وهو مقتضى دليل القائلين بالقول الأوّل ، لأنّ مرجعهم إلى العمومات الجارية في كلّ أحد ومنه المنقطعة ، وكذا دليل القائلين بالقول الأخير ، وهو الرجوع إلى العرف إن تحقّق وإلاّ فإلى العمومات. ولذا‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست