أجري في القواعد
الحكم في تداعي العطّار والنجّار في آلاتهما [١].
ومنه يعلم عدم
انعقاد إجماع على التخصيص بالدائمة ، وحينئذ فالعمل بمقتضى إطلاق الموثّقة ـ مع
عدم منافاة اختصاص البواقي له ـ أولى وأظهر.
و : لو ادّعى
أحدهما اليد المستقلّة على بعض المتاع ، فإن كان ممّا يختصّ به فلا تترتّب ثمرة
على المتنازع ، لاتّحاد حكمه مع ثبوت اليد وعدمه.
ولو ادّعاها في
المختصّ بالآخر أو المشترك يترافعان أولا في ذلك ، فعلى مدّعي اليد الإثبات ، فإن
أثبتها يقدّم قوله ، وإلاّ فله إحلاف الآخر ، فإن نكل فعليه حكمه ، وإن حلف تنفى
اليد المستقلّة ، ويحكم بمقتضى حكم متاع البيت الذي لا يستولي عليه أحدهما.
ز : هل الحكم
المذكور مخصوص بما لم تعلم فيه ملكيّته السابقة لأحدهما ، وأمّا فيما علم فيه
فيستصحب حتى يظهر خلافه ، أو لا ، بل يجري فيه أيضا؟
مقتضى التعليل
المذكور في الصحاح الثلاث : الأوّل ، لأنّه صرّح بأنّ هذا الحكم لأجل ملكيّة
الزوجة السابقة ، ولو ادّعى الزوج أنّه أحدث في البيت شيئا فعليه البيّنة. ولا
يضرّ ترك العمل بأصل الحكم فيها ، لأنّ ترك جزء من الحديث ـ لمعارض ـ لا يوجب ترك
الباقي.
ولكنّ مقتضى إطلاق
سائر الأخبار : [ الثاني ] [٢] ، فيتعارضان بالعموم من وجه ، ويرجع إلى استصحاب الملكيّة
، بل اليد السابقة أيضا.
فالحقّ هو :
الأوّل ، إلاّ أن تعلم يد مستقلّة حاليّة فيه للآخر ، فتقدّم على الملكيّة السابقة
، والله العالم بحقائق الأمور.