responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 382

أجري في القواعد الحكم في تداعي العطّار والنجّار في آلاتهما [١].

ومنه يعلم عدم انعقاد إجماع على التخصيص بالدائمة ، وحينئذ فالعمل بمقتضى إطلاق الموثّقة ـ مع عدم منافاة اختصاص البواقي له ـ أولى وأظهر.

و : لو ادّعى أحدهما اليد المستقلّة على بعض المتاع ، فإن كان ممّا يختصّ به فلا تترتّب ثمرة على المتنازع ، لاتّحاد حكمه مع ثبوت اليد وعدمه.

ولو ادّعاها في المختصّ بالآخر أو المشترك يترافعان أولا في ذلك ، فعلى مدّعي اليد الإثبات ، فإن أثبتها يقدّم قوله ، وإلاّ فله إحلاف الآخر ، فإن نكل فعليه حكمه ، وإن حلف تنفى اليد المستقلّة ، ويحكم بمقتضى حكم متاع البيت الذي لا يستولي عليه أحدهما.

ز : هل الحكم المذكور مخصوص بما لم تعلم فيه ملكيّته السابقة لأحدهما ، وأمّا فيما علم فيه فيستصحب حتى يظهر خلافه ، أو لا ، بل يجري فيه أيضا؟

مقتضى التعليل المذكور في الصحاح الثلاث : الأوّل ، لأنّه صرّح بأنّ هذا الحكم لأجل ملكيّة الزوجة السابقة ، ولو ادّعى الزوج أنّه أحدث في البيت شيئا فعليه البيّنة. ولا يضرّ ترك العمل بأصل الحكم فيها ، لأنّ ترك جزء من الحديث ـ لمعارض ـ لا يوجب ترك الباقي.

ولكنّ مقتضى إطلاق سائر الأخبار : [ الثاني ] [٢] ، فيتعارضان بالعموم من وجه ، ويرجع إلى استصحاب الملكيّة ، بل اليد السابقة أيضا.

فالحقّ هو : الأوّل ، إلاّ أن تعلم يد مستقلّة حاليّة فيه للآخر ، فتقدّم على الملكيّة السابقة ، والله العالم بحقائق الأمور.


[١] القواعد ٢ : ٢٢٣.

[٢] بدل ما بين المعقوفين في النسخ : الأوّل ، وهو غير صحيح.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست