ب : الحكم المذكور
مخصوص بمتاع البيت الذي لم يعلم أنّه بيد أحدهما وتصرّفه بخصوصه ، ولو علم ذلك ـ كالثوب
الذي على الرجل أو المرأة ، أو الحليّ الذي عليها ـ فهو لذي اليد بعد اليمين ،
لقوله عليهالسلام في موثّقة يونس : « ومن استولى على شيء منه فهو له » [١].
وعلى هذا ، فلو
كان في الدار بيت أو في البيت مخزن كان بيد أحدهما ـ أي هو الذي يغلق بابه ويفتح ،
ومفتاحه بيده دون الآخر ، وبالجملة يكون بيده خاصّة عرفا ـ فيحكم بما فيه له وإن
كان ممّا يصلح للآخر أو مشتركا ، إلاّ إذا كان إغلاقه وفتحه بأمر الآخر أو بإذنه ،
أو لأجل مصلحته ، أي لا يكون بحيث لا يقال عرفا : إنّه بيت ذلك أو مخزنة ، ويده
عليه دون الآخر.
وكذا لو كان في
البيت صندوق ، هو ملك أحدهما ومفتاحه بيده ، ولا يدخل الآخر يده عليه بدون رضاه.
ج : وأيضا يختصّ
الحكم بمتاع البيت أو الدار الذي هما يسكنانه ويتردّدان فيه لا غير ذلك ، كما يظهر
من التعليل الوارد في صحيحة البجلي ، حيث قال : « يهدى إلى بيت زوجها » [٢] ، وكذا يظهر من
صحيحة رفاعة وموثّقة سماعة [٣].
وأمّا قوله في
موثّقة يونس : « ما كان من متاع النساء » وكذا قوله : « وما كان من متاع الرجال
والنساء » فلا بدّ له من قيد ، مثل قوله : ما كان متعلّقا بهما ، أو : بيدهما ، أو
: في بيتهما ، أو نحو ذلك. وحيث لا يعلم القيد