responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 380

ب : الحكم المذكور مخصوص بمتاع البيت الذي لم يعلم أنّه بيد أحدهما وتصرّفه بخصوصه ، ولو علم ذلك ـ كالثوب الذي على الرجل أو المرأة ، أو الحليّ الذي عليها ـ فهو لذي اليد بعد اليمين ، لقوله عليه‌السلام في موثّقة يونس : « ومن استولى على شي‌ء منه فهو له » [١].

وعلى هذا ، فلو كان في الدار بيت أو في البيت مخزن كان بيد أحدهما ـ أي هو الذي يغلق بابه ويفتح ، ومفتاحه بيده دون الآخر ، وبالجملة يكون بيده خاصّة عرفا ـ فيحكم بما فيه له وإن كان ممّا يصلح للآخر أو مشتركا ، إلاّ إذا كان إغلاقه وفتحه بأمر الآخر أو بإذنه ، أو لأجل مصلحته ، أي لا يكون بحيث لا يقال عرفا : إنّه بيت ذلك أو مخزنة ، ويده عليه دون الآخر.

وكذا لو كان في البيت صندوق ، هو ملك أحدهما ومفتاحه بيده ، ولا يدخل الآخر يده عليه بدون رضاه.

ج : وأيضا يختصّ الحكم بمتاع البيت أو الدار الذي هما يسكنانه ويتردّدان فيه لا غير ذلك ، كما يظهر من التعليل الوارد في صحيحة البجلي ، حيث قال : « يهدى إلى بيت زوجها » [٢] ، وكذا يظهر من صحيحة رفاعة وموثّقة سماعة [٣].

وأمّا قوله في موثّقة يونس : « ما كان من متاع النساء » وكذا قوله : « وما كان من متاع الرجال والنساء » فلا بدّ له من قيد ، مثل قوله : ما كان متعلّقا بهما ، أو : بيدهما ، أو : في بيتهما ، أو نحو ذلك. وحيث لا يعلم القيد‌


[١] المتقدّمة في ص : ٣٦٧.

[٢] المتقدمة في ص : ٣٦٨.

[٣] المتقدمتان في ص : ٣٦٦ و ٣٦٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست