له وارث إذا ادّعى
أحد الوراثة ، والمنهوب من بين جماعة غير محصورين ، والمغصوب منهم ، والموروث ممّن
اعترف المورّث بعدم ملكيّته ، والمنسيّ صاحبه ، وأحد المشتبهين اللذين كلّ منهما
لشخص وتلف أحدهما ، وغير ذلك.
وما ذكرناه إنّما
هو على سبيل الأصل المناسب لهذا المقام ، وإلاّ فلبعضها أو كلّها أحكام خاصّة ،
مذكورة كلّ منها في مورده إن شاء الله.
د : الظاهر اختصاص
الحكم بما لا يد عليه أصلا لا على عينه ولا على منفعته ، فلو كان شيء لم تكن يد
على عينه ، ولكن كانت منفعته في يد واحد أو جماعة محصورين أو غير محصورين ،
ينتفعون به ولا يدّعون ملكيّته ، لا يحكم بملكيّة أحد بمجرّد ادّعائه ، ولا يخلّى
بينه وبينه إلاّ ببرهان وبيّنة ، للأصل ، وعدم ثبوت الإجماع في مثل ذلك ، بل ثبوت
عدمه ، واختصاص النصّ بغير ذلك.
فلو كان هناك طريق
مسلوك للعامّ أو الخاصّ ـ على القول بعدم كون الخاصّ ملكا لسالكيه ـ لا يملكه أحد
بمجرّد دعوى الملكيّة ، وكذا لو كان رباط ينزله الناس من غير ادّعاء ملكيّته ولا
اشتهار وقفيّته ، أو بركة كذلك يتروون منها. بل يحكم في الأول بكونه طريقا ، ويعمل
فيه بما يعمل في الطرق ، وفي الأخيرين بمجهول المالكيّة ، والله العالم.
المسألة
الرابعة : إذا ادّعى كلّ
منهم أنّه اشترى العين من ذي اليد ، وأقبض الثمن ، والعين المبيعة في يد البائع ،
فهو من مسألة تنازع المتداعيين ما في يد ثالث ، وقد مرّت ، وقد يذكر حكم ذلك
منفردا لأجل بعض خصوصيّات البيع الذي يظهر حكمه بالتأمّل.
المسألة
الخامسة : لو ادّعى اثنان
أنّ ثالثا اشترى من كلّ منهما هذا المبيع ، وكلّ يطالبه بالثمن ، فإن أقرّ لهما
ألزم بالثمنين ، لإمكان الصدق