نعم ، لو كان
ادّعاؤهما دفعة عرفية أو حقيقيّة يجيء الإشكال ، لعدم ثبوت إجماع ، والخروج عن
النصّ ، لظهوره فيما لا يدّعي معه في زمان واحد عرفا ، وسيأتي حكمه في باب التنازع
في الأعيان.
ب : لو لم تكن
عليه يد ولا مدّع ظاهر ، لا يحكم بكونه مجهول المالك ، ولا تجري عليه أحكامه إلاّ
بعد الفحص اللازم ، وهو القدر الميسور منه ، لعدم صدق عنوان مجهول المالك أو غير
معروف المالك عرفا إلاّ بعد هذا القدر من الفحص ، فإذا تحقّق وتصرّف فيه النائب
العام من جانب الإمام ، أو تصدّق به فادّعاه مدّع ، لا يسمع منه إلاّ بعد الإثبات
، للاستصحاب ، واختصاص النصّ والإجماع بغير ذلك ، فإن أثبته يردّ إليه مع بقاء العين
، ولا ضمان مع التلف. بل وكذا على الظاهر لو ادّعاه بعد الفراغ عن الفحص والحكم
بصدق العنوان ، لما مرّ.
ج : هل حكم ما في
يد أحد ولا يدّعي ملكيّته ـ بل يجهل مالكه ، أو ما في ذمّة أحد كذلك ـ كحكم ما لا
يد عليه ، فيحكم به لمن يدّعيه ، أو لا؟
مقتضى أصالة عدم
براءة ذي اليد عن اشتغاله بإيصاله إلى صاحبه وأصالة عدم تسلّط المدّعي على أخذه
وعدم شرعيّة الحكم به له : الثاني ، والموثّقة [١] مخصوصة بغير ذلك المورد.
وممّا ذكرنا من
الأصول والخصوصيّة يظهر الفرق بينه وبين ما لا يد لأحد عليه.
ولهذا القسم أنواع
كثيرة ، منها : اللقطة ، والضالّة ، والكنز ، ومال من لا يعرف