responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 360

معه الحكم أو التصرّف فيستصحب.

نعم ، لو كان ادّعاؤهما دفعة عرفية أو حقيقيّة يجي‌ء الإشكال ، لعدم ثبوت إجماع ، والخروج عن النصّ ، لظهوره فيما لا يدّعي معه في زمان واحد عرفا ، وسيأتي حكمه في باب التنازع في الأعيان.

ب : لو لم تكن عليه يد ولا مدّع ظاهر ، لا يحكم بكونه مجهول المالك ، ولا تجري عليه أحكامه إلاّ بعد الفحص اللازم ، وهو القدر الميسور منه ، لعدم صدق عنوان مجهول المالك أو غير معروف المالك عرفا إلاّ بعد هذا القدر من الفحص ، فإذا تحقّق وتصرّف فيه النائب العام من جانب الإمام ، أو تصدّق به فادّعاه مدّع ، لا يسمع منه إلاّ بعد الإثبات ، للاستصحاب ، واختصاص النصّ والإجماع بغير ذلك ، فإن أثبته يردّ إليه مع بقاء العين ، ولا ضمان مع التلف. بل وكذا على الظاهر لو ادّعاه بعد الفراغ عن الفحص والحكم بصدق العنوان ، لما مرّ.

ج : هل حكم ما في يد أحد ولا يدّعي ملكيّته ـ بل يجهل مالكه ، أو ما في ذمّة أحد كذلك ـ كحكم ما لا يد عليه ، فيحكم به لمن يدّعيه ، أو لا؟

مقتضى أصالة عدم براءة ذي اليد عن اشتغاله بإيصاله إلى صاحبه وأصالة عدم تسلّط المدّعي على أخذه وعدم شرعيّة الحكم به له : الثاني ، والموثّقة [١] مخصوصة بغير ذلك المورد.

وممّا ذكرنا من الأصول والخصوصيّة يظهر الفرق بينه وبين ما لا يد لأحد عليه.

ولهذا القسم أنواع كثيرة ، منها : اللقطة ، والضالّة ، والكنز ، ومال من لا يعرف‌


[١] أي موثقة منصور المتقدّمة في ص : ٣٥٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست