responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 362

وصحّة البيعين ، بأن يشتري من أحدهما فباعه من الآخر ثمَّ اشترى منه.

وإن أقرّه لأحدهما لزمه الثمن له وحلف للآخر ، وإن نكل اغرم له.

وإن أنكرهما ولا بيّنة حلف لهما.

وإن أقام كلّ منهما بيّنة ثبت البيعان ويلزم الثمنان ، إلاّ في صورة لم يمكن الاجتماع ، فيرجع إلى المرجّحات المعتبرة الآتية في بحث تعارض البيّنات ، من الأعدليّة والأكثريّة إن كانت ، وإلاّ إلى الإقراع ، فمن أخرجته القرعة قضي له بالثمن الذي شهدوا به بعد حلفه للآخر ، فإن امتنع حلف الآخر وحكم له ، فإن امتنع قسّم الثمن بينهما مع التشابه ، ويحكم لكلّ واحد منهما بنصف ما ادّعاه من الثمن مع الاختلاف.

المسألة السادسة : لو ادّعى كلّ واحد من شخصين كلّ واحد من ثوبين‌ ـ مثلا ـ في يد كلّ واحد منهما أحدهما ما في يد الآخر ، فإن لم تكن بيّنة يحلف كلّ منهما للآخر بنفي ما في يده لصاحبه ، ويحكم له بما في يده.

وإن كانت لأحدهما بيّنة يحكم له بهما جميعا ، الذي في يد صاحبه للبيّنة ، والذي في يده لأنّه في يده ولا بيّنة لصاحبه ، إلاّ أنّه يحلف لدفع صاحبه عمّا في يده.

ولو كانت لهما البيّنة يحكم لكلّ منهما بما في يد الآخر ، لما يأتي من ترجيح بيّنة الخارج.

المسألة السابعة : إذا ادّعى زيد على عمرو عينا في يد عمرو ، وأقام المدّعي بيّنة ، حكم له قطعا‌ ، وانتزعت من يد عمرو ، وتسلّم إلى زيد ، فإن ادّعى عمرو بعد أخذ زيد الملك السابق ، وأقام البيّنة ، وشهدت البيّنة على أنّها كانت له قبل الانتزاع ، لم تقبل بيّنته ( وفاقا للشرائع والإرشاد [١] ) [٢].


[١] الشرائع ٤ : ١١٦‌

[٢] الإرشاد ٢ : ١٥١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست