وكذا فيما يستعمله
وينتفع به ويتصرّف فيه بالإفساد والإصلاح ، كالركوب والحمل في الدابّة ، والعمارة
والتخريب في الدار ، والغرس والزرع في الأرض ، وهكذا. ومن وجوه الاستعمال : وضع
متاعه ، أو جنس آخر ، بل مطلق ماله فيه ، للصدق العرفي.
وهل تصدق اليد على
شيء بكونه في مكانه المختصّ به تملّكا أو استئجارا أو عارية ، كغلّة في بيته ، أو
دابّة في مذوده [١] ، أو متاع في دكّته؟
الظاهر : نعم ،
للصدق العرفي.
وأمّا في كون ماله
فيه من غير وضعه فيه أو عدم ثبوت ذلك ـ كمذود فيه دابته ، أو دار فيها متاعه ـ يدا
نظر ، الظاهر : العدم ما لم يعلم أنّه بنفسه وضعه ، للشّك في صدق الاسم ، فلو كانت
هناك دابّة عليها حمله الذي حمله بنفسه عليها تصدق اليد على الدابّة ، بخلاف ما
إذا كان عليها حمله ولم يثبت أنّه حمله عليها ، أو حمله غيره الذي يدّعي الدابّة
وبيده لجامها.
وهل يكون إغلاق
باب الدار ونحوها وكون مفتاحها في يده يدا؟
الظاهر : نعم ، لو
كان هو الذي أغلق الباب وأخذ المفتاح.
وقد تتعارض الأمور
الموجبة لصدق اليد في مال ، كما إذا كان متاع زيد في الدار وأغلق عمرو بابها ، أو
تكون دابّة في حصار وعليها حمل الغير ، أو زمامها في يد الغير ، ونحو ذلك. ويجب
الرجوع إلى العرف في الصدق في أمثاله.
ومن صور التعارض :
ما إذا كان طريق في دار زيد ويسلكه عمرو فادّعى ملكيّته ، والظاهر حينئذ ترجيح
السالك. ومنه : الدابّة عليها حمل زيد