responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 336

وكذا فيما يستعمله وينتفع به ويتصرّف فيه بالإفساد والإصلاح ، كالركوب والحمل في الدابّة ، والعمارة والتخريب في الدار ، والغرس والزرع في الأرض ، وهكذا. ومن وجوه الاستعمال : وضع متاعه ، أو جنس آخر ، بل مطلق ماله فيه ، للصدق العرفي.

وهل تصدق اليد على شي‌ء بكونه في مكانه المختصّ به تملّكا أو استئجارا أو عارية ، كغلّة في بيته ، أو دابّة في مذوده [١] ، أو متاع في دكّته؟

الظاهر : نعم ، للصدق العرفي.

وأمّا في كون ماله فيه من غير وضعه فيه أو عدم ثبوت ذلك ـ كمذود فيه دابته ، أو دار فيها متاعه ـ يدا نظر ، الظاهر : العدم ما لم يعلم أنّه بنفسه وضعه ، للشّك في صدق الاسم ، فلو كانت هناك دابّة عليها حمله الذي حمله بنفسه عليها تصدق اليد على الدابّة ، بخلاف ما إذا كان عليها حمله ولم يثبت أنّه حمله عليها ، أو حمله غيره الذي يدّعي الدابّة وبيده لجامها.

وهل يكون إغلاق باب الدار ونحوها وكون مفتاحها في يده يدا؟

الظاهر : نعم ، لو كان هو الذي أغلق الباب وأخذ المفتاح.

وقد تتعارض الأمور الموجبة لصدق اليد في مال ، كما إذا كان متاع زيد في الدار وأغلق عمرو بابها ، أو تكون دابّة في حصار وعليها حمل الغير ، أو زمامها في يد الغير ، ونحو ذلك. ويجب الرجوع إلى العرف في الصدق في أمثاله.

ومن صور التعارض : ما إذا كان طريق في دار زيد ويسلكه عمرو فادّعى ملكيّته ، والظاهر حينئذ ترجيح السالك. ومنه : الدابّة عليها حمل زيد‌


[١] المذود : معلف الدابّة ـ مجمع البحرين ٣ : ٤٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست