يكون عليك قد
اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر ،
أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك
، أو تقوم به البيّنة » [١].
وتدلّ عليه أيضا
رواية حمزة بن حمران : أدخل السوق فأريد أن أشتري جارية فتقول : إنّي حرّة ، فقال
: « اشترها ، إلاّ أن تكون لها بيّنة » [٢].
وصحيحة العيص : عن
مملوك ادّعى أنّه حرّ ولم يأت ببيّنة على ذلك ، أشتريه؟ قال : « نعم » [٣].
فلا كلام في أصل
المسألة ، وإنّما الكلام في مواضع :
الأول : في معنى اليد ، فإنّه قد يتصوّر أنّ معنى اليد في هذا
الكلام ليس على حقيقته ، بل المراد المعنى المجازي ، ولعدم انحصاره في معنى خاصّ
إمّا يدخله الإجمال ، أو يحمل على أقرب المجازات ، وهو أيضا لا يخلوعن إبهام
وإجمال.
وفيه : أنّ اليد
وإن كانت حقيقة في العضو المخصوص إلاّ أنّها في هذا التركيب ليست مجازا ، لأنّ هذا
التركيب حقيقة في معنى خاصّ يعرفه أهل المحاورات بقرينة التبادر وعدم صحّة السلب ،
فيجب الحمل عليه.
ولا شكّ في صدق
الكون في اليد عرفا فيما كان تحت اختياره ويتصرّف فيه التصرّفات الملكيّة ـ كالبيع
، والإجارة ، والإعارة ، ونحوها ـ
[١] الكافي ٥ : ٣١٣
ـ ٤٠ ، التهذيب ٧ : ٢٢٦ ـ ٩٨٩ ، الوسائل ١٧ : ٨٩ أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ٤.
[٢] الكافي ٥ : ٢١١
ـ ١٣ ، الفقيه ٣ : ١٤٠ ـ ٦١٣ ، التهذيب ٧ : ٧٤ ـ ٣١٨ ، الوسائل ١٨ : ٢٥٠ أبواب بيع
الحيوان ب ٥ ح ٢.
[٣] الفقيه ٣ : ١٤٠
ـ ٦١٤ ، التهذيب ٧ : ٧٤ ـ ٣١٧ ، الوسائل ١٨ : ٢٥٠ أبواب بيع الحيوان ب ٥ ح ١.