responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 310

زائدا عن قدر ملاءته لا يكتفى بها.

وبالجملة : مقتضى العلّة المستفادة : تحصيل الوثوق بسهولة الاستيفاء ودفع الضرر عن الغريم لو تمّت حجّته.

المسألة الرابعة : جواز الحكم على الغائب يختصّ عندنا ـ كما قيل [١] ـ بحقوق الناس مطلقا‌ ، مالا كانت أو عقدا أو غيرهما ، دون حقوق الله المحضة ، فلا يجوز الحكم فيها على الغائب ، وقيل : الظاهر أنّه إجماعيّ [٢] ، وصرّح والدي في المعتمد بالإجماع عليه.

ويدلّ عليه ـ بعد ظاهر الإجماع ـ الأصل ، وقوله : « ادرءوا الحدود بالشبهات » [٣] فإنّ احتمال إقامة الغائب الحجّة شبهة وأيّ شبهة؟!

وشمول العمومات لحقوق الله غير معلوم ، سيّما ما تضمّن منه مثل قوله : « احكم بين الناس » و : « بينهم » و : « اقض لهم » [٤].

وأمّا الخبران وإن كانا شاملين لها إلاّ أنّهما يعارضان رواية قرب الإسناد [٥] المنجبرة في المورد ، فإمّا ترجّح ـ لمرجوحيّة الخبرين بمخالفة العمل فيه أو يتساقطان ، فيرجع إلى الأصل ، مع أنّ نفس مخالفتهما للعمل في المورد يسقط حجّيتهما فيه.

وإذا كانت الدعوى فيما يتضمّن الحقّين ـ كالسرقة ـ فالمشهور فيه أيضا أنّه يحكم على السارق بغرامة المال بعد الثبوت ، بخلاف القطع ،


[١] انظر الرياض ٢ : ٤١٥.

[٢] غنائم الأيام : ٦٨٨.

[٣] الفقيه ٤ : ٥٣ ـ ١٩٠ ، الوسائل ٢٨ : ٤٧ أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ب ٢٤ ح ٤.

[٤] انظر الوسائل ٢٧ : ٢٢٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١.

[٥] المتقدّمة في ص : ٣٠٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست