وبالجملة : مقتضى
العلّة المستفادة : تحصيل الوثوق بسهولة الاستيفاء ودفع الضرر عن الغريم لو تمّت
حجّته.
المسألة
الرابعة : جواز الحكم على
الغائب يختصّ عندنا ـ كما قيل [١] ـ بحقوق الناس مطلقا ، مالا كانت أو عقدا أو غيرهما ، دون
حقوق الله المحضة ، فلا يجوز الحكم فيها على الغائب ، وقيل : الظاهر أنّه إجماعيّ [٢] ، وصرّح والدي في
المعتمد بالإجماع عليه.
ويدلّ عليه ـ بعد
ظاهر الإجماع ـ الأصل ، وقوله : « ادرءوا الحدود بالشبهات » [٣] فإنّ احتمال
إقامة الغائب الحجّة شبهة وأيّ شبهة؟!
وشمول العمومات
لحقوق الله غير معلوم ، سيّما ما تضمّن منه مثل قوله : « احكم بين الناس » و : «
بينهم » و : « اقض لهم » [٤].
وأمّا الخبران وإن
كانا شاملين لها إلاّ أنّهما يعارضان رواية قرب الإسناد [٥] المنجبرة في
المورد ، فإمّا ترجّح ـ لمرجوحيّة الخبرين بمخالفة العمل فيه أو يتساقطان ، فيرجع
إلى الأصل ، مع أنّ نفس مخالفتهما للعمل في المورد يسقط حجّيتهما فيه.
وإذا كانت الدعوى
فيما يتضمّن الحقّين ـ كالسرقة ـ فالمشهور فيه أيضا أنّه يحكم على السارق بغرامة
المال بعد الثبوت ، بخلاف القطع ،