فيصبر حتّى يحضر
فيثبت عليه ، ولا منافاة بين الحكمين ، وهو كذلك ، ويظهر وجهه ممّا مرّ.
وتردّد المحقّق في
الشرائع [١] ، ووجه العدم هو كونهما معلولين لعلّة واحدة ، فلا
ينفكّان.
ويدفعه : أنّ كون
السرقة علّة تامّة للقطع ممنوع ، بل هو مع حضور المدّعى عليه.
وقد يعتذر بأنّ
علل الشرع معرّفات ، ولا مانع عن تخلّفها عن المعلول ، كما لو أقرّ بالسرقة مرّة
فتثبت الغرامة دون القطع ، وكذا لو أقرّ المحجور عليه بالمال فيثبت الحكم في القطع
دون المال.
وفيه : أنّ
المعرّف معناه : أن يعرّف العالم بالأحكام المستأهل لمعرفتها ثبوت الحكم بسبب
وجوده ، فلا يتخلّف عنه. والله العالم.
المسألة
الخامسة : قد دلّ الخبران
وصرّح الأصحاب : بأنّ الغائب المحكوم عليه على حجّته ، فإذا حضر فادّعى فسق
الشهود ، أو الردّ ، أو الإبراء ، أو تحقّق رضاع محرّم في دعوى النكاح ، أو عدم
أهليّة الحاكم ، أو وجود بيّنة معارضة لبيّنة ، أو غير ذلك من الحجج ، يحكم له
بمقتضاه.
وهل يشترط أن تكون
إقامة الحجّة عند الحاكم الأول ، أو يجوز له إقامتها عند حاكم آخر؟
الظاهر هو :
الثاني ، للأصل ، إلاّ في جرح الشهود وتعارض البيّنات ، لأنّهما من تتمّة الحكم
الأول ، ولم يثبت جواز إتمام حكم واحد من حاكمين ، ولا حجّية الجرح الثابت عند
أحدهما ، ولا الشهادة المؤدّاة عنده