responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 275

وإن تعلّقت الدعوى أو الإنكار بالسبب ، فلو تلفت منه مائة دينار لأجل شراء ملكه وهو أنكر الشراء يكون دعوى الدين ، وكذا لو ادّعى مائة دينار لأجل الجناية أو السرقة أو الإجارة ونحوها ، لصدق دعوى الدين في الكلّ.

بخلاف ما لو ادّعى نفس السبب من دون مطالبة ما يترتّب عليه ، فإنّه لا تصدق عليه دعوى الدين.

ولذا لو ادّعت امرأة على رجل مائة دينار من جهة الصداق ، فبذل المائة ، يسقط تسلّطها عليه.

بخلاف ما لو ادّعي النكاح الذي جعل الصداق فيه مائة ، إلاّ إذا كان أثر السبب ( والمطلوب ) [١] منه منحصرا في ذلك الدين ، فإنّه لو ادّعى أحد وصيّة مائة دينار يكون دعوى الدين ، إذ لا يقصد من دعواها إلاّ المائة دينار ، أي لا يتبادر من دعواها إلاّ طلب ذلك.

ب : قالوا : يشترط شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته ثمَّ اليمين ، ولو بدأ باليمين وقعت لاغية ، وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة ، ولم يظهر في ذلك مخالف ، بل نسبه في المفاتيح إلينا [٢] ، ونفى عنه الخلاف في شرحه ، واستدلّ له بتعليل ضعيف غايته.

وقد يستدلّ أيضا بأنّ هذا حكم مخالف للأصل ، فيقتصر في ثبوت الحقّ به على موضع اليقين ، وهو ما إذا تأخّر اليمين.

وفيه : أنّ هذا إنّما يتمّ لو لا إطلاقات طائفة من النصوص بالثبوت بذلك ، فإنّ أكثرها وإن كان خاليا عن الإطلاق ـ لتضمّنه الإخبار عن حكم النبيّ والولي ، فهو إخبار عن واقعة ، ومثله لا إطلاق فيه ـ إلاّ أنّ صحيحة‌


[١] في « ق » : فيه المطلوب.

[٢] المفاتيح ٣ : ٢٦٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست