responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 276

محمّد الاولى وصحيحة منصور الأخيرة ورواية داود [١] مطلقة. ونفي إطلاقها ـ لكونها واردة في بيان حكم آخر غير ما نحن فيه ، ولأنّ المتبادر منها تقديم اليمين ـ ضعيف ، لعدم منافاة الورود مورد حكم آخر للإطلاق ، ولظهور منع التبادر ، ولذا تأمّل طائفة في ذلك الحكم ، كصاحبي الكفاية والمفاتيح [٢].

واختار شارح المفاتيح عدم اشتراط الترتيب ، وهو الأقوى.

ج : لا تثبت دعوى جماعة مع شاهد إلاّ مع حلف كلّ منهم ، فلو حلف بعضهم دون بعض ثبت نصيب الحالف فقط ، للأصل ، فإنّ الأصل عدم ثبوت نصيب الغير ، ولم تكن للممتنع معه شركة فيما يثبت ، لأنّ الحلف جزء سبب الاستحقاق ، وهو يختصّ بأحدهما ، فيمكن إبراء شريكه أو استيفاؤه.

وذلك بخلاف ما إذا ادّعى أحد الشريكين بسبب مشترك فأقرّ الغريم ، فإنّ ما أقرّ به للمدّعي يشترك فيه الآخر أيضا ، لأنّ نسبة الإقرار إليهما على السواء ، وكذا البيّنة ، فما يأخذه أحد الجماعة من نصيبه بسبب الحلف لا يشترك معه غيره ممّن لم يحلف ، وما يأخذه بسبب الإقرار أو البيّنة يشترك معه فيه الباقون ، كذا قالوا.

أقول : ما ذكروه من اختصاص ما أخذه الحالف به وعدم اشتراك غيره معه إنّما هو فيما إذا كان المدّعى به دينا أو عينا وأخذ ما أخذ منها مشاعا ، أي اشترك مع الغريم فيها بالإشاعة بقدر نصيبه.

أمّا لو كان المدّعى به عينا وأخذ نصيبه منها مفروزا فلا بدّ من القول‌


[١] المتقدّمة جميعا في ص : ٢٦٦ و ٢٦٧ و ٢٦٨.

[٢] الكفاية : ٢٧٢ ، المفاتيح ٣ : ٢٦٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست