محمّد الاولى
وصحيحة منصور الأخيرة ورواية داود [١] مطلقة. ونفي إطلاقها ـ لكونها واردة في بيان حكم آخر غير
ما نحن فيه ، ولأنّ المتبادر منها تقديم اليمين ـ ضعيف ، لعدم منافاة الورود مورد
حكم آخر للإطلاق ، ولظهور منع التبادر ، ولذا تأمّل طائفة في ذلك الحكم ، كصاحبي
الكفاية والمفاتيح [٢].
واختار شارح
المفاتيح عدم اشتراط الترتيب ، وهو الأقوى.
ج : لا تثبت دعوى
جماعة مع شاهد إلاّ مع حلف كلّ منهم ، فلو حلف بعضهم دون بعض ثبت نصيب الحالف فقط
، للأصل ، فإنّ الأصل عدم ثبوت نصيب الغير ، ولم تكن للممتنع معه شركة فيما يثبت ،
لأنّ الحلف جزء سبب الاستحقاق ، وهو يختصّ بأحدهما ، فيمكن إبراء شريكه أو
استيفاؤه.
وذلك بخلاف ما إذا
ادّعى أحد الشريكين بسبب مشترك فأقرّ الغريم ، فإنّ ما أقرّ به للمدّعي يشترك فيه
الآخر أيضا ، لأنّ نسبة الإقرار إليهما على السواء ، وكذا البيّنة ، فما يأخذه أحد
الجماعة من نصيبه بسبب الحلف لا يشترك معه غيره ممّن لم يحلف ، وما يأخذه بسبب
الإقرار أو البيّنة يشترك معه فيه الباقون ، كذا قالوا.
أقول : ما ذكروه
من اختصاص ما أخذه الحالف به وعدم اشتراك غيره معه إنّما هو فيما إذا كان المدّعى
به دينا أو عينا وأخذ ما أخذ منها مشاعا ، أي اشترك مع الغريم فيها بالإشاعة بقدر
نصيبه.
أمّا لو كان
المدّعى به عينا وأخذ نصيبه منها مفروزا فلا بدّ من القول