responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 274

والخلع والعتق والتدبير والمكاتبة والسرقة وغيرها ـ اختلافات شديدة بينهم ، بل بين كتب فقيه واحد ، بل بين مباحث كتاب واحد ، بحيث لا يكاد ينضبط ولا يرتفع ، وليس ذلك إلاّ لعدم استناد تعيين الموضوع إلى مستند شرعيّ مضبوط.

فهذا القول ممّا لا ينبغي الركون إليه والسكون لديه ، بل إمّا يعمّم الثبوت ـ كما في حقوق الناس ، كما يميل إليه في الكفاية [١] ، إن لم تتمّ أدلّة التخصيص بالدين ، إمّا سندا أو دلالة ـ أو يخصّص بالدين إن قلنا بتماميّة أدلّتها ، كما هو كذلك ، لأنّها من الروايات المعتبرة ، مع أنّ واحدة منها موثّقة ، وهي في نفسها عندهم حجّة ، وبأخبار صحيحة أخرى معتضدة ، ودلالتها واضحة جدّا.

فالحقّ : اختصاص الثبوت بالشاهد الواحد ويمين المدّعي بالدين لا غير.

فروع :

أ : المراد بالدين الذي يثبت بشاهد ويمين : كلّ حقّ ماليّ للغير ، متعلّق بذمّة الآخر ، بأيّ سبب تعلّق بالذمّة ، فيشمل ما استقرضه ، وثمن المبيع ، ومال الإجارة ، والمهر ، ودية الجنايات ، والمغصوب ، والمسروق ، والنفقة ، والموصى به ، والمضمون له ، والمحوّل إليه ، وغير ذلك.

والمراد بكون الدعوى دينا : أن يكون هو المقصود من الدعوى ، ويكون مأخوذا فيه ، ويكون هو المدّعى به بالذات والمطلوب من الخصم‌


[١] الكفاية : ٢٧٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست