والخلع والعتق
والتدبير والمكاتبة والسرقة وغيرها ـ اختلافات شديدة بينهم ، بل بين كتب فقيه واحد
، بل بين مباحث كتاب واحد ، بحيث لا يكاد ينضبط ولا يرتفع ، وليس ذلك إلاّ لعدم
استناد تعيين الموضوع إلى مستند شرعيّ مضبوط.
فهذا القول ممّا
لا ينبغي الركون إليه والسكون لديه ، بل إمّا يعمّم الثبوت ـ كما في حقوق الناس ،
كما يميل إليه في الكفاية [١] ، إن لم تتمّ أدلّة التخصيص بالدين ، إمّا سندا أو دلالة ـ
أو يخصّص بالدين إن قلنا بتماميّة أدلّتها ، كما هو كذلك ، لأنّها من الروايات
المعتبرة ، مع أنّ واحدة منها موثّقة ، وهي في نفسها عندهم حجّة ، وبأخبار صحيحة
أخرى معتضدة ، ودلالتها واضحة جدّا.
فالحقّ : اختصاص
الثبوت بالشاهد الواحد ويمين المدّعي بالدين لا غير.
فروع :
أ : المراد بالدين
الذي يثبت بشاهد ويمين : كلّ حقّ ماليّ للغير ، متعلّق بذمّة الآخر ، بأيّ سبب
تعلّق بالذمّة ، فيشمل ما استقرضه ، وثمن المبيع ، ومال الإجارة ، والمهر ، ودية
الجنايات ، والمغصوب ، والمسروق ، والنفقة ، والموصى به ، والمضمون له ، والمحوّل
إليه ، وغير ذلك.
والمراد بكون
الدعوى دينا : أن يكون هو المقصود من الدعوى ، ويكون مأخوذا فيه ، ويكون هو
المدّعى به بالذات والمطلوب من الخصم