عدم الإيفاء حتى
لا يشمله التعليل ، وذلك يتحقّق بإقرار الميّت عند الحاكم في زمان لا يحتمل
الإيفاء بعده ، وقد يعلم عدم الإيفاء بالقرائن الخارجيّة.
والظاهر أنّ في
حكم الحاكم أيضا غيره ممّن بيده مال للميّت وعلم بالواقعة وبعدم الإيفاء فله
تسليمه للمدّعي من غير يمين.
هـ : لو علم
المدّعي ببقاء حقّه على الميّت له المقاصّة ، ولا يمين عليه حينئذ.
و : اليمين
المتوجّهة إلى المدّعي حينئذ يمين واحدة ، سواء كان الوارث واحدا أو متعدّدا ، فلا
يكلّف الحلف لكلّ وارث يمينا على حدة ، قصرا للحكم المخالف للقاعدة على القدر
المتيقّن ، ولأنّه دعوى واحدة على مال الميّت.
ز : لو كان
للمدّعي شاهد واحد وحلف يمينا لجزء البيّنة ، فهل يحتاج إلى يمين اخرى للاستظهار ،
أم لا؟
صرّح في الإرشاد
بعدمه ، وعلّل بأنّ الشاهد واليمين حجّة بنفسه ، فلا يحتاج إلى ضمّ شيء آخر.
وبأنّه غير مورد
النصّ ، لأنّه ما إذا ثبت الحكم بالبيّنة.
وبأنّه لا فائدة
في تكرار اليمين.
والأول معارض
بالشاهدين.
والثاني مردود
بعموم التعليل.
والثالث بالفرق
بين اليمينين ، فإنّ الأولى على حصول الاشتغال ، والثانية على بقاء الحقّ.
نعم ، لو حلف أولا
بما يفيد البقاء أيضا ـ أي على الوجه المذكور في