responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 259

عدم الإيفاء حتى لا يشمله التعليل ، وذلك يتحقّق بإقرار الميّت عند الحاكم في زمان لا يحتمل الإيفاء بعده ، وقد يعلم عدم الإيفاء بالقرائن الخارجيّة.

والظاهر أنّ في حكم الحاكم أيضا غيره ممّن بيده مال للميّت وعلم بالواقعة وبعدم الإيفاء فله تسليمه للمدّعي من غير يمين.

هـ : لو علم المدّعي ببقاء حقّه على الميّت له المقاصّة ، ولا يمين عليه حينئذ.

و : اليمين المتوجّهة إلى المدّعي حينئذ يمين واحدة ، سواء كان الوارث واحدا أو متعدّدا ، فلا يكلّف الحلف لكلّ وارث يمينا على حدة ، قصرا للحكم المخالف للقاعدة على القدر المتيقّن ، ولأنّه دعوى واحدة على مال الميّت.

ز : لو كان للمدّعي شاهد واحد وحلف يمينا لجزء البيّنة ، فهل يحتاج إلى يمين اخرى للاستظهار ، أم لا؟

صرّح في الإرشاد بعدمه ، وعلّل بأنّ الشاهد واليمين حجّة بنفسه ، فلا يحتاج إلى ضمّ شي‌ء آخر.

وبأنّه غير مورد النصّ ، لأنّه ما إذا ثبت الحكم بالبيّنة.

وبأنّه لا فائدة في تكرار اليمين.

والأول معارض بالشاهدين.

والثاني مردود بعموم التعليل.

والثالث بالفرق بين اليمينين ، فإنّ الأولى على حصول الاشتغال ، والثانية على بقاء الحقّ.

نعم ، لو حلف أولا بما يفيد البقاء أيضا ـ أي على الوجه المذكور في‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست