قال والدي رحمهالله : نعم. والأظهر
العدم ، لشمول دليل اليمين وعلّتها له أيضا.
د : هل يختصّ ضمّ
اليمين بما إذا كان الثبوت بالبيّنة ـ كما هو مورد النصّ ـ أو يضمّ لو كان الثبوت
بعلم الحاكم بالقضيّة أيضا وحكم بها؟
قيل : ولا يبعد
ترجيح الضمّ [١]. وهو كذلك ، للعلّة المنصوصة.
وليس ذلك من قبيل
الدعوى على غير الميّت ، لاختصاص العلّة بالميّت ، ولكنّها غير مختصّة بالبيّنة
وإن كان المعلول مخصوصا. واحتمال الإبراء أو مقاصّة الميّت لدين له أو غير ذلك
قائم هنا أيضا.
وقيل : نعم ، لو
فرض انتفاء جميع الاحتمالات رأسا عند الحاكم لاتّجه عدم ضمّ اليمين [٢].
أقول : بل يكفي في عدم الضمّ حينئذ انتفاء احتمال الإيفاء خاصّة عن الحاكم
، لأنّ المورد خاصّ بالإثبات بالبيّنة والتعليل باحتمال الإيفاء ، فإذا انتفيا معا
فلا وجه للضمّ حينئذ.
وجعل التعليل
تمثيلا ـ أي جعله من باب ذكر فرد من أمثلة الاحتمالات والسكوت عن الباقي ـ إنّما
يحسن مع شمول المورد ، وأمّا بدونه فلا فائدة له.
وإن أريد من
التمثيل ذكر فرد وإرادة كلّ ما هو مثله فلا وجه له أصلا ، فعدم الضمّ حينئذ أقوى ،
فيختصّ عدم الضمّ بما إذا كان الإثبات بعلم الحاكم لا من جهة البيّنة خاصّة حتى لا
يشمله إطلاق المورد وعلم الحاكم