responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 258

وهل تلحق به شهادة البيّنة ببقاء الحقّ إن قبلناها؟

قال والدي رحمه‌الله : نعم. والأظهر العدم ، لشمول دليل اليمين وعلّتها له أيضا.

د : هل يختصّ ضمّ اليمين بما إذا كان الثبوت بالبيّنة ـ كما هو مورد النصّ‌ ـ أو يضمّ لو كان الثبوت بعلم الحاكم بالقضيّة أيضا وحكم بها؟

قيل : ولا يبعد ترجيح الضمّ [١]. وهو كذلك ، للعلّة المنصوصة.

وليس ذلك من قبيل الدعوى على غير الميّت ، لاختصاص العلّة بالميّت ، ولكنّها غير مختصّة بالبيّنة وإن كان المعلول مخصوصا. واحتمال الإبراء أو مقاصّة الميّت لدين له أو غير ذلك قائم هنا أيضا.

وقيل : نعم ، لو فرض انتفاء جميع الاحتمالات رأسا عند الحاكم لاتّجه عدم ضمّ اليمين [٢].

أقول : بل يكفي في عدم الضمّ حينئذ انتفاء احتمال الإيفاء خاصّة عن الحاكم ، لأنّ المورد خاصّ بالإثبات بالبيّنة والتعليل باحتمال الإيفاء ، فإذا انتفيا معا فلا وجه للضمّ حينئذ.

وجعل التعليل تمثيلا ـ أي جعله من باب ذكر فرد من أمثلة الاحتمالات والسكوت عن الباقي ـ إنّما يحسن مع شمول المورد ، وأمّا بدونه فلا فائدة له.

وإن أريد من التمثيل ذكر فرد وإرادة كلّ ما هو مثله فلا وجه له أصلا ، فعدم الضمّ حينئذ أقوى ، فيختصّ عدم الضمّ بما إذا كان الإثبات بعلم الحاكم لا من جهة البيّنة خاصّة حتى لا يشمله إطلاق المورد وعلم الحاكم‌


[١] غنائم الأيام : ٦٨٧.

[٢] غنائم الأيام : ٦٨٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست