الرواية [١] ـ يمكن الاكتفاء
بها ، لعدم الفائدة ، وعدم شمولها للعلّة المذكورة ، وإفادتها لها حينئذ.
ح : لو أقام
البيّنة ففقد الحاكم أو غاب قبل الحلف لا يثبت له حقّ. واحتمال أن يكون له أن يأخذ
حقّه ويقول : أنا باذل اليمين فاحلفني على الوجه الشرعي ، لا وجه له.
ط : قال المحقّق
الأردبيلي : لا يسقط اليمين بإسقاط بعض الحقّ ، فلا يمكن أن يسقط من مال الطفل شيء
لليمين ، فيعطى الباقي بغير يمين ، لأنّ الثبوت موقوف عليها ، وقد صرّح في الرواية
: بأنّه إذا لم يحلف لا حقّ له. كما لا يمكن إسقاط شاهد واحد بإسقاط البعض.
نعم ، إذا كان
الوارث ممّن يصحّ صلحه ينبغي المصالحة ، وكذا مع الوليّ وصيّا أو حاكما بإسقاط
البعض بإسقاط اليمين ، فإنّه أصلح من الإحلاف وإعطاء جميع الحقّ ، والوليّ لا يترك
مصلحته. انتهى.
أقول : ما ذكره ـ من
عدم تبعيض الحقّ بتبعيض الحجّة ، وعدم ثبوت شيء إلاّ بتمام الحجّة ـ صحيح ظاهر.
وكذا ما ذكره من
جواز إسقاط الوليّ بعض الحقّ بإسقاط اليمين إذا رأى في ذلك المصلحة ، وهو إنّما
يكون إذا قطع ـ بل أو ظنّ ـ أنّ المدّعي يحلف ويأخذ الجميع ، فإنّ له حينئذ إسقاط
بعض الحقّ بإسقاط اليمين ، أو المصالحة ببعض الحقّ ، لأنّ له أن يفعل للمولّى عليه
ما يرى مصلحة له.
كما تدلّ عليه
صحيحة ابن رئاب ، حيث قال في آخرها : « فليس لهم » أي للصغار « أن يرجعوا فيما صنع
القيّم لهم ، الناظر لهم فيما يصلحهم » [٢].