وهو ما يستثنى من
القاعدة المتقدّمة من عدم تعلّق اليمين بالمدّعي ، ويخرج عن تحت ذلك الأصل بدليل.
وفيه مسألتان :
المسألة
الأولى : ممّا استثني من
القاعدة : الدعوى على الميّت ، فإنّ المدّعي إذا أقام البيّنة يستحلف معها على
بقاء الحقّ في ذمّة الميّت استظهارا ، على المعروف من مذهب الأصحاب كما في الكفاية
، بل لا مخالف يظهر منهم كما فيه أيضا [١] ، بل بلا خلاف مطلقا كما في المفاتيح [٢] وشرحه وغيرهما [٣] ، بل بالإجماع
كما في المسالك والروضة وشرح الشرائع للصيمري [٤] ، بل بالإجماع المحقّق.
له ، ولرواية
البصري المتقدّم صدرها : « وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات ، فأقيمت البيّنة عليه ،
فعلى المدّعي اليمين بالله الذي لا إله إلاّ هو : لقد مات فلان وأنّ حقّه لعليه ،
فإن حلف وإلاّ فلا حقّ له ، لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها ،
أو بغير بيّنة قبل الموت ، فمن ثمَّ صارت عليه