وأمّا مكاتبة
الصفّار الصحيحة ـ : هل تقبل شهادة الوصيّ للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟
فوقّع عليهالسلام : « إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين » [١] ـ فلا تنافي ما
مرّ ، لأنّها محمولة على عدم قبول شهادة الوصيّ.
ثمَّ إنّ ما ذكرنا
إنّما هو على الأصل ، وقد يستثنى منه بعض المواضع بالدليل ، والله الهادي إلى سواء
السبيل.
المسألة
التاسعة : لو قال المدّعي
بعد إقامة الشهود : كذبت شهودي ، بطلت الشهود ، فلا تسمع شهادتهم في حقّه ، ولكن
لا تبطل دعواه ، كذا قالوا.
والوجه فيه : أنّ
الكذب على المشهور وإن كان مخالفة الواقع ـ وعليه فيكون التكذيب إقرارا على انتفاء
الحقّ ـ ولكنّ الظاهر المتفاهم منه في العرف أنّه مخالفة الاعتقاد ، ولا أقل من
احتمال ذلك ، فلا تسقط الدعوى به.
ولا فرق في ذلك
بين ما إذا كان التكذيب قبل الحكم أو بعده ، إذ بعد الحكم ينكشف بطلان المستند ،
لأنّ إقرار صاحب الحقّ دليل شرعي.
[١] الكافي ٧ : ٣٩٤
ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٤٣ ـ ١٤٧ ، التهذيب ٦ : ٢٤٧ ـ ٦٢٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧١ أبواب
الشهادات ب ٢٨ ح ١.