اليمين مع البيّنة
، فإن ادّعى ولا بيّنة له فلا حقّ له ، لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ ، ولو كان حيّا
لألزم اليمين ، أو الحقّ ، أو يردّ اليمين ، فمن ثمَّ لم يثبت له حق » [١].
وتجويز إرادة
البيّنة الواحدة وكون اليمين يمين جزء البيّنة خلاف الظاهر ، بل يأباه التعليل.
والإيراد بأنّ
اليمين على الوجه المغلّظ المذكور فيها ليست بواجبة إجماعا ، فلا يكون قوله : «
فعلى المدّعي » للإيجاب ، فلا يثبت المطلوب.
مردود بأنّه لا
دلالة فيها على إرادة الإتيان باليمين على هذا الوجه ، بل يجوز أن يكون توصيفه عليهالسلام تعظيما لله لا
لأجل ذكره في اليمين.
ومكاتبة الصفّار
الصحيحة المتقدّم صدرها أيضا : أو تقبل شهادة الوصيّ على الميت بدين مع شاهد آخر
عدل؟ فوقّع : « نعم ، من بعد يمين » [٢].
فروع :
أ : هل يختصّ ذلك
الحكم بالميّت ، أو يتعدّى إلى ما يشاركه في المعنى ، كالطفل والمجنون والغائب؟
الأكثر ـ كما في
المسالك وشرح الصيمري والكفاية وشرح المفاتيح والمعتمد [٣] وغيرها [٤] ـ إلى التعدّي ،
وهو مذهب الفاضل في جملة من
[١] الكافي ٧ : ٤١٥
ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٣٨ ـ ١٢٨ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ ـ ٥٥٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٦ أبواب
كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٤ ح ١ ، بتفاوت يسير.
[٢] الكافي ٧ : ٣٩٤
ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٤٣ ـ ١٤٧ ، التهذيب ٦ : ٢٤٧ ـ ٦٢٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧١ أبواب
الشهادات ب ٢٨ ح ١ ، وفي غير الفقيه من المصادر لا توجد لفظة « بدين ».