responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 253

اليمين مع البيّنة ، فإن ادّعى ولا بيّنة له فلا حقّ له ، لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ ، ولو كان حيّا لألزم اليمين ، أو الحقّ ، أو يردّ اليمين ، فمن ثمَّ لم يثبت له حق » [١].

وتجويز إرادة البيّنة الواحدة وكون اليمين يمين جزء البيّنة خلاف الظاهر ، بل يأباه التعليل.

والإيراد بأنّ اليمين على الوجه المغلّظ المذكور فيها ليست بواجبة إجماعا ، فلا يكون قوله : « فعلى المدّعي » للإيجاب ، فلا يثبت المطلوب.

مردود بأنّه لا دلالة فيها على إرادة الإتيان باليمين على هذا الوجه ، بل يجوز أن يكون توصيفه عليه‌السلام تعظيما لله لا لأجل ذكره في اليمين.

ومكاتبة الصفّار الصحيحة المتقدّم صدرها أيضا : أو تقبل شهادة الوصيّ على الميت بدين مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع : « نعم ، من بعد يمين » [٢].

فروع :

أ : هل يختصّ ذلك الحكم بالميّت ، أو يتعدّى إلى ما يشاركه في المعنى ، كالطفل والمجنون والغائب؟

الأكثر ـ كما في المسالك وشرح الصيمري والكفاية وشرح المفاتيح والمعتمد [٣] وغيرها [٤] ـ إلى التعدّي ، وهو مذهب الفاضل في جملة من‌


[١] الكافي ٧ : ٤١٥ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٣٨ ـ ١٢٨ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ ـ ٥٥٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٦ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٤ ح ١ ، بتفاوت يسير.

[٢] الكافي ٧ : ٣٩٤ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٤٣ ـ ١٤٧ ، التهذيب ٦ : ٢٤٧ ـ ٦٢٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧١ أبواب الشهادات ب ٢٨ ح ١ ، وفي غير الفقيه من المصادر لا توجد لفظة « بدين ».

[٣] المسالك ٢ : ٣٧٠ ، الكفاية : ٢٦٨.

[٤] كمفتاح الكرامة ١٠ : ٩٣ ، والرياض ٢ : ٤٠١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست