المسألة
السادسة : مقتضى ما ذكرنا
من توقيفيّة الردّ وأصالة عدم جوازه ـ بل دلالة قوله : « واليمين على المدّعى
عليه » في الأخبار المتكثّرة [١] على عدم الردّ ـ اختصاصه بمورد الإجماع والنصوص ، وكلاهما
مخصوصان بما إذا كان المدّعي صاحب الحقّ وادّعى لنفسه الحقّ ، أمّا الأول فظاهر ،
وأمّا الثاني فللتصريح في جميع الأخبار المتقدّمة بقوله : « حقّه » أو : « لا حقّ
له » أو : « صاحب الحقّ » أو : « ماله » حتى آخر رواية البصري ، كما يظهر ممّا
تقدّم على ما نقلناه عنه وما تأخّر [٢].
نعم ، ظاهر صحيحة
هشام [٣] إطلاق المدّعي ، ولكن يضعّفه : جواز انصرافه إلى الغالب ، وهو المدّعي لنفسه
، كما يستفاد من سائر الأخبار أيضا ، بل تبادره منه.
وعدم ظهور قول
بالإطلاق ، بل ظهور إطباق الأصحاب على خلافه.
وإجمال قوله : «
يردّ » ، حيث إنّه ليس المراد منه الإخبار الذي هو حقيقته ، ولا الطلب ، ولا
الرجحان ، بل مجاز آخر ، وهو يمكن أن يكون مطلق الجواز ، وأن يكون الجواز المطلق.
والثاني غير معلوم ، والأول لا يفيد الإطلاق.
ومعارضتها مع
الأخبار المتكثّرة القائلة بأنّ اليمين على المدّعى عليه.
وعلى هذا ، فلا
دليل على جواز الردّ على من يدّعي لغيره حقّا ، حيث تجوز له الدعوى ، ولذلك صرّح
الأصحاب ـ من غير خلاف بينهم يوجد ـ باستثناء جواز الردّ فيما إذا كان المدّعي
وصيّا ليتيم ، أو قيّما له أو