responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 224

وفيه : أنّه إن أريد أنّه إباحة لا إبراء فمع أنّه لا معنى محصّل له نقول : إنّه ليس بشي‌ء منهما ، بل أمر شرعي ، كمطالبة المدّعي أولا عنه الحلف ، فإنّه ليس إباحة ولا إبراء.

وإن أريد أنّه في معناها من جهة عدم اللزوم فهو مصادرة محضة.

وأمّا أصل بقاء الحقّ فقد عرفت حاله.

ثمَّ بما ذكرنا ظهر عدم جواز الاسترداد مع رضا المدّعي أيضا ، لجريان الأدلّة فيه أيضا ، ودعوى الإجماع في أمثال تلك المسائل مجازفة.

ب : إذا ردّ المنكر اليمين على المدّعي فهل للمدّعي إلزام المنكر بإحضار المال قبل اليمين؟

قال في المختلف : لا نصّ فيه [١]. وعن الحلبي : القطع بأنّه له [٢].

وعن الشهيد الثاني : العدم [٣] ، وهو مختار والدي ، وهو الأظهر ، للأصل ، وعدم ثبوت حقّ عليه بعد .. والقدرة على الإثبات ليس ثبوتا.

ج : اختلفوا في أنّ حلف المدّعي باليمين المردودة ، فهل يمينه بمنزلة البيّنة ، أو الإقرار؟ وفرّعوا على ذلك الخلاف فروعا كثيرة مذكورة في مواضعها.

والحقّ ـ كما ذكره المحقّق الأردبيلي وصاحب الكفاية [٤] ووالدي العلاّمة في المعتمد ـ عدم مستند مقبول يصحّ الاتّكاء عليه لشي‌ء من القولين ، واللاّزم إرجاع كلّ فرع فرّع إلى الأصول والقواعد واعتبار الأدلّة فيها.


[١] المختلف : ٧٠٠ وفيه : ولم يحضرني الآن قول لأصحابنا يوافقه على ذلك.

والوجه المنع ..

[٢] الكافي في الفقه : ٤٤٧.

[٣] الروضة ٣ : ٨٦.

[٤] الكفاية : ٢٦٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست