لغائب ، أو وليّا
لأحدهما أو لمجنون أو سفيه ، أو وصيّا لحجّ أو خمس أو زكاة أو نحو ذلك.
وعلى هذا ، فيلزم
على المنكر ـ على تقدير الإنكار ـ إمّا دفع الحقّ على المدّعي أو اليمين له ، يعني
: إذا لم يحلف يحكم عليه بوجوب الأداء ، لما يأتي من الحكم على ثبوت الحقّ بالنكول
، لعمومات : « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » الخالية عن معارضات
الردّ هنا.
ومنهم من حكم في
غير الأخير بالإيقاف حتى يبلغ الطفل ويفيق المجنون ويرجع الغائب فيحلف ، وفي
الأخير يحبس المنكر حتى يحلف أو يقرّ.
وليسا بوجه ، أمّا
الأول فلأنّه ترك لأدلّة الحكم بالنكول بل موجب ، وأمّا الثاني فلذلك ، مضافا إلى
عدم دليل على جواز الحبس.
نعم ، لو كان
المدّعي وكيلا ، يردّ اليمين ، ويحلف الموكّل ، لأنّه المدّعي حقيقة والوكيل آلته
، بخلاف الوصيّ والقيّم.
وكذا يشترط في
جواز الردّ عدم مانع من يمين المدّعى عليه ، فإن كان هناك مانع منه لا يكون ردّ ،
إذ جواز ردّ اليمين فرع جواز اليمين ، فإذا لم يجز لم يجز ، ولذا خصّ الأصحاب جواز
الردّ أيضا بما إذا كانت الدعوى مجزومة.
وأمّا إذا كانت
مظنونة أو موهومة ـ على القول بسماعهما ـ لا يكون ردّ ، لأنّ اليمين لا يكون إلاّ
على البتّ واليقين كما يأتي ، فلو لم يحلف يحكم عليه ، لما مرّ.
المسألة
السابعة : لو لم يحلف
المدّعي بعد ردّ اليمين إليه ، فإن كان عدم حلفه تركا له وامتناعا عنه ـ بأن يقول
: لا أحلف ، أو : لا أريد أن