responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 226

لغائب ، أو وليّا لأحدهما أو لمجنون أو سفيه ، أو وصيّا لحجّ أو خمس أو زكاة أو نحو ذلك.

وعلى هذا ، فيلزم على المنكر ـ على تقدير الإنكار ـ إمّا دفع الحقّ على المدّعي أو اليمين له ، يعني : إذا لم يحلف يحكم عليه بوجوب الأداء ، لما يأتي من الحكم على ثبوت الحقّ بالنكول ، لعمومات : « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » الخالية عن معارضات الردّ هنا.

ومنهم من حكم في غير الأخير بالإيقاف حتى يبلغ الطفل ويفيق المجنون ويرجع الغائب فيحلف ، وفي الأخير يحبس المنكر حتى يحلف أو يقرّ.

وليسا بوجه ، أمّا الأول فلأنّه ترك لأدلّة الحكم بالنكول بل موجب ، وأمّا الثاني فلذلك ، مضافا إلى عدم دليل على جواز الحبس.

نعم ، لو كان المدّعي وكيلا ، يردّ اليمين ، ويحلف الموكّل ، لأنّه المدّعي حقيقة والوكيل آلته ، بخلاف الوصيّ والقيّم.

وكذا يشترط في جواز الردّ عدم مانع من يمين المدّعى عليه ، فإن كان هناك مانع منه لا يكون ردّ ، إذ جواز ردّ اليمين فرع جواز اليمين ، فإذا لم يجز لم يجز ، ولذا خصّ الأصحاب جواز الردّ أيضا بما إذا كانت الدعوى مجزومة.

وأمّا إذا كانت مظنونة أو موهومة ـ على القول بسماعهما ـ لا يكون ردّ ، لأنّ اليمين لا يكون إلاّ على البتّ واليقين كما يأتي ، فلو لم يحلف يحكم عليه ، لما مرّ.

المسألة السابعة : لو لم يحلف المدّعي بعد ردّ اليمين إليه ، فإن كان عدم حلفه تركا له وامتناعا عنه‌ ـ بأن يقول : لا أحلف ، أو : لا أريد أن‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست