لا لأجل الثبوت
السابق ، لعدم كون مجرّد الثبوت بدون الحكم ملزما للخصم.
بل لأجل المستند ،
لعدم دليل على وجوب مقارنة قيام المستند لحال الحكم.
ولكن يشترط حينئذ
عدم تبدّل رأيه ، فلو ثبت عنده أولا بشهادة النساء مثلا ، أو بشهادة رجل ويمين
المدّعي ، ولم يحكم ، وتبدّل رأيه قبل الحكم عن قبول ذلك في مثل تلك الواقعة ، لا
يحكم به ، للأصل ، لعدم تعلّق حقّ على الخصم حتى يستصحب ، والثبوت السابق بدون
الحكم غير ملزم.
نعم ، لو طرأ فسق
الشهود لم يمنع من الحكم ، والفرق : أنّ المعتبر في عدالة الشاهد إنّما هو حال
الأداء ، وفي فتوى المجتهد حال الحكم.
وإن لم يتذكّر
المستند ولم يثبت بمثل العدلين أيضا فلا يحكم ، للأصل ، إذ لم يثبت أن مجرّد
الثبوت عند الحاكم ـ من غير ظهور المستند الثابت اعتباره شرعا ـ من مستندات الحكم.
فإن قيل : الثبوت
عند الحاكم قائم مقام علمه ، فإذا جاز حكمه بعلمه جاز بالثبوت أيضا.
قلنا : لا نسلّم
أنّ مطلق الثبوت عنده قائم مقام علمه ، بل الثبوت مع الحكم ، وأمّا بدونه فلا ،
وأمّا الحكم بعد الثبوت بالمستند فليس لأجل الثبوت ، بل لأجل المستند.
المسألة
الرابعة : لو لم يتذكّر
الواقعة ولكن شهد عدلان بشهادته فيها ، فهل يجوز حكمه بمقتضى شهادته هذه ، أم لا؟
قال والدي
العلاّمة رحمهالله في المعتمد : نعم. ولعلّه لأجل أنّه إذا جاز